||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :62
من الضيوف : 62
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41907700
عدد الزيارات اليوم : 883
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
نيابة الاحداث تنفذ جولة تفتيشية حول ظاهرة عمالة الاطفال في محافظة طوباس

قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، قام معاون نيابة الاحداث في نيابة طوباس أ. محمد أسمر والموظف رائد صوافطة بجولة تفتيشية حول عمالة الاطفال

في عدد من المقاهي ومقاهي الانترنت وصالات البلياردو في مدينة طوباس، وذلك برفقة ممثل عن شرطة الاحداث في المحافظة، وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية.

وتأتي الجولة للوقوف على مدى التزام اصحاب هذه الاماكن بالقوانين والانظمة المتعلقة بعمالة الاطفال والاحداث، ونشر الوعي لديهم بخطورة استقبال الأحداث الذين لم تتجاوز اعمارهم السن القانوني وبضرورة عدم السماح لهم بارتياد هذه الاماكن وعدم تقديم الاراجيل والسجائر لهم، وكذلك التشديد على عدم استخدام الاطفال للعمل في هذه الاماكن.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 19-02-2017 09:10 مساء  الزوار: 473    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَأَلَ ألْحَف وإن سُئِلَ سوّف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved