||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605872
عدد الزيارات اليوم : 1931
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاشغال الشاقة 15 عاما لمدان بالقتل القصد

قانون-  أدانت محكمة بداية نابلس، اليوم الأربعاء، المتهم (ل.م) بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما.

وجاء حكم المحكمة برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي عماد ثابت استنادا الى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، وترافع فيها وكيل النيابة العامة عبد اللطيف الناطور.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 15-02-2017 09:26 مساء  الزوار: 351    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved