قانون- قرار المجلس في جلسته رقم ( 62) المنعقدة في المقر الرئيس بتاريخ 11/2/20177.
تدارس مجلس النقابة برامج المساعدة القانونية وقرر ما يلي :
1- لا يجوز لأي محام مزاول او هيئة مسجلة او غير مسجلة تقديم المساعدة القانونية المجانية لأي جهة كانت مباشرة او غير مباشرة دون تكليف من نقيب المحامين .
22- تقديم طلبات الافراد لطلب الحصول على المساعدة القانونية في مقرات النقابة في المحافظات ووفقا للنموذج المعد من قبل النقابة ويتم دراسته وفقا للمعاير والضوابط المقرة من قبل مجلس النقابة بحيث يستفيد من هذه المساعدة من ثبت فقره.
3- يقتصر تقديم المساعدة القانونية في الدعاوى الجزائية فقط وضمن المعايير المقرة نقابيا ووفقا لقانون الاجراءات الجزائية .
44- تكليف لجنة المساعدة القانونية في النقابة بإعداد لائحة للعمل بموجبها لحين عرضها على الهيئة العامة لغاية المصادقة عليها .
55- مخاطبة مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة وجهاز الشرطة والاجهزة الامنية ووزارة العدل والشؤون الاجتماعية ولكافة الجهات التي تقدم خدمات المساعدة القانونية .
6- تعتبر مخالفة مسلكية كل من يخالف المعايير والشروط المطلوبة في الحصول على اذن من نقابة المحامين لقديم مساعدة قانونية.
علما بان مجلس النقابة يتابع الخطة الاستراتيجية على ان تكون نقابة المحامين هي صاحبة الولاية والمشرف على موضوع المساعدة القانونية الممولة من المانحين والدولة التي ستؤدي لوضع اطار قانوني لتنظيم المساعدة القانونية بما يضمن تقديم المساعدة القانونية للفقراء والمهمشين وضمن شروط ومعايير نقابة المحامين بما يحافظ على مصالح مجموع المحامين والمواطنين .