في كافة محافظات الوطن، وذلك استنادا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص الرواية المذكورة والتي ورد فيها نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة، والتي من شأنها المساس بالمواطن ولا سيما القصر والاطفال حماية لهم ووقاية من الانحراف، بما يتنافى مع الاتفاقيات الدولية ومنظومة القوانين الفلسطينية ذات العلاقة سيما قانون المطبوعات والنشر، قانون العقوبات، قانون حماية الاحداث وقانون الطفل الذي حظر نشر او عرض او تداول اي مصنفات مطبوعة او مرئية او مسموعة تخاطب غرائز الطفل وتزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة.
وتؤكد النيابة العامة ان هذا القرار لا يتنافى مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون والتي توجب الالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقية في اطار ممارسة حرية الراي والتعبير.
وقد قامت النيابة العامة قامت بتسطير مذكرات احضار لكل من المؤلف والناشر الموزع ليتم استكمال اجراءات التحقيق حسب الاصول والقانون.