||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445240
عدد الزيارات اليوم : 21395
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يعقد اجتماعين منفصلين مع شركاء دوليين

قانون- اجتمع عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم اجتماعين منفصلين لبحث سبل التعاون وآلية التنسيق مع الشركاء الدوليين.

حيث التقى عطوفته بوفد من مشروع دعم قطاع العدالة ممثلا بمستشار مشروع دعم قطاع العدالة لموضوع عدالة الاحداث السيد بول شكوكجن، ومدير المشروع السيد امري ادوراديو، ومستشار النيابة العامة والقضاء العسكري للمشروع د. اسماعيل نعيرات وبحضور رئيس النيابة العامة ورئيس ادارة التخطيط والسياسات الاستاذ خالد عواد.

وتمحور الاجتماع حول أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مواضيع متعددة تتعلق بدعم النيابة والانشطة، بالإضافة الى مناقشة نتائج زيارة السيد بول شكوكجن لفلسطين، وتدريبه أعضاء النيابة العامة في مجال عدالة الاحداث، وتقديم رؤيته لتطبيق أمثل لقانون الاحداث حسب الممارسات الفضلى المتعارف عليها دوليا.

وفي سياق متصل التقى النائب العام بوفد من UNDP ممثلا  بمدير برنامج سواسية السيدة مارسيا كونسليتا، والخبير التقني لبرنامج سواسية السيد ستيسي ولد بلندل، وحضور رئيس النيابة العامة ورئيس ادارة التخطيط والسياسات الاستاذ خالد عواد، وخبيرة حقوق الانسان في مكتب النائب العام الاستاذة عطاف زحايكة.

وبحث الاجتماع دعم النيابة العامة في مجالات عدة منها دعم زيارات تبادلية وتدريبات تسهم في رفع قدرات اعضاء النيابة العامة وتذكي خبراتهم في المجال القضائي وخاصة في مجالي الاحداث والعنف الاسري، بالإضافة الى التأكيد على دور مختلف الشركاء في قطاع العدالة وضرورة استمرار الدعم المقدم من الشركاء المحليين والدوليين لأجهزة انفاذ القانون في فلسطين.
 من جانبه اكد عطوفة النائب العام على ضرورة تسخير كافة الامكانات لإتمام العمل على اكمل وجه، مثمنا الجهود المبذولة من قبل القائمين على برنامج سواسية في دعم قطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 25-01-2017 04:51 مساء  الزوار: 437    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من تأنى أدرك ما تمنى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved