||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :58
من الضيوف : 58
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35443396
عدد الزيارات اليوم : 19551
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاعتقال المؤقت 10 سنوات عن تهمة الخيانة

قانون- الاعتقال المؤقت 10 سنوات عن تهمة الخيانة

 (أ.أ) بتهمة الخيانة خلافا لأحكام المادة 118 فقرة 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بإيداعه بالاعتقال المؤقت مدة 10 سنوات في مركز الاصلاح والتأهيل.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ مصطفى سليط.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-01-2017 11:15 مساء  الزوار: 400    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved