||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190680
عدد الزيارات اليوم : 14833
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة 15 سنة عن تهمة القتل القصد والشروع بالقتل القصد

قانون-  أدانت محكمة استئناف رام الله اليوم، المتهم (د.ع) 34 عاما بتهمتي القتل القصد عملا بأحكام المادة 326 بدلالة المادة 68 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

وحكمت عليه بوضعه بالاشغال الشاقة 15 سنة، والشروع بالقتل القصد عملا بأحكام المادة 326 من ذات القانون والحكم عليه بالحبس مدة 7 سنوات ونصف، وتقرر دمج العقوبتين وتنفيذ الاشد منها وهي الاشغال الشاقة 15 عاما ومصادرة واتلاف ادوات الجريمة.

حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعتها الخطية وترافعت بها وكيل نيابة الاستئناف أ.فاطمة كحلة .

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-01-2017 11:00 مساء  الزوار: 369    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved