||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161185
عدد الزيارات اليوم : 647
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شبانة: رفع الكفاءة والمعرفة بالقانون الانساني للقانونيين الشباب هدف وطني بامتياز

قانون- رام الله - اختتمت نقابة المحامين الفلسطينيين وبالشراكة مع مؤسسة تواصل يوم الاحد الموافق 15/01/2017 دورة القانون الدولي وذلك ضمن برنامج القانونيين الشباب لعام 2016.

 قال نقيب المحامين المحامي حسين شبانة ان السعي الحثيث الذي تقوم به نقابة المحامين الفلسطينيين من أجل نشر المعارف والمهارات الفنية والقانونية حول القانون الدولي وإجراءات المحاكمات الدولية هو جزء من المعركة القانونية القادمة التي سوف تقودها فلسطين لمحاكمة قادة الاحتلال على الجرائم التاريخية التي مارستها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
 يذكر ان برنامج القانونيين الشباب تنظمه نقابة المحامين الفلسطينيين بالشراكة مع مؤسسة تواصل ويتم تنفيذه بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية ويستهدف الطلبة الفلسطينيين كنواة جديدة وفعالة في تطوير واضافة ما يهم القضية الفلسطينية على جميع الاصعدة القانونية المختلفة ولا سيما على صعيد القانون الدولي.
 وفي نهاية الحفل جرى توزيع الشهادات على طلاب وطالبات الجامعات الفلسطينية المشاركين بالدورة وذلك بحضور نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة وعضو مجلس النقابة المحامي فهد الشويكي وعدد من الشخصيات وأساتذة الجامعات.
تحريرا في 19/01/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-01-2017 10:20 مساء  الزوار: 315    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدوا إِلا إيَّاه، وبِالوَالِدَين إحْسَاناً، إما يَبْلُغنَّ عِندكَ الكِبَرَ أَحدُهما أو كِلاهُما، فلا تَقُل لـَّهُمَا أُفٍ ولا تَنْهَرهما، وقُل لـَّهما قَوْلاً كَريماً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved