|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين
قانون- على جميع من تقدم بطلبات تسجيل في سجل المحامين المتدربين في الدورة السابقة دورة ايلول 2016 وتم رفض الطلب، تجديد الطلب في مقر النقابة برام الله حيث يكون تجديد الطلب كالآتي 11-كتاب موافقة على التدريب من محامي مزاول لمدة خمس سنوات بتاريخ جديد. 2-عدم محكومية من وزارة العدل . 3-تجديد تعبئة طلب التسجيل في سجل المحامين المتدربين الموجود في المقر بتاريخ جديد. على ان يكون مقدم الطلب قد سلم الشهادة الجامعية مصدقة من وزارة التعليم العالي وفي حال لم يقم بتسليمها إحضارها مع تجديد الطلب . الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-01-2017 09:17 مساء الزوار: 355 التعليقات: 0
|