||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35248582
عدد الزيارات اليوم : 10370
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين

قانون- على جميع من تقدم بطلبات تسجيل في سجل المحامين المتدربين في الدورة السابقة دورة ايلول 2016 وتم رفض الطلب، تجديد الطلب في مقر النقابة برام الله حيث يكون تجديد الطلب كالآتي 

11-كتاب موافقة على التدريب من محامي مزاول لمدة خمس سنوات بتاريخ جديد.

2-عدم محكومية من وزارة العدل .

3-تجديد تعبئة طلب التسجيل في سجل المحامين المتدربين الموجود في المقر بتاريخ جديد.

على ان يكون مقدم الطلب قد سلم الشهادة الجامعية مصدقة من وزارة التعليم العالي وفي حال لم يقم بتسليمها إحضارها مع تجديد الطلب .
وذلك حتى تاريخ 31/1/2017
مع الاحترام،،،
تحريرا في 19/1/2017
 مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-01-2017 09:17 مساء  الزوار: 355    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وللسيوف كما للناس آجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved