قانون- اجتمع نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة يوم الثلاثاء الموافق 17/01/2017 مع مستشار مشروع دعم قطاع العدالة/عدالة الاحداث السيد بول شكوكجن، ومدير المشروع السيد امري ادوراديو
ومستشار النيابة العامة والقضاء العسكري للمشروع د. اسماعيل نعيرات، وذلك لمناقشة وضع عدالة الاحداث في فلسطين وتقييمه خصوصا بعد صدور القرار بقانون لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث، ولبحث المعيقات التي تواجه قطاع العدالة في التطبيق.
من جانبه قال نقيب المحامين المحامي حسين شبانة أن نقابة المحامين هي جزء اصيل من قطاع العدالة، وأن القرار بقانون بشأن حماية الاحداث يعتبر نقلة نوعية في فلسطين ولا سيما تخصيص محاكم للاحداث، وأكد على أن القانون متطور ومن خلال التطبيق العملي يمكن معرفة الفجوات التي يجب العمل على اصلاحها وبشكل عام يعتبر صدور هذا القانون بداية جيدة.
بدوره أكد عضو مجلس النقابة ورئيس اللجنة القانونية المحامي موسى كردي على أن النقابة تعمل على رفع قدرات المحامين في كافة المجالات القانونية وأن اللجنة القانونية في النقابة ستعقد دورات متعلقة بعدالة الاحداث في شهر شباط، وأضاف رئيس لجنة التدريب وعضو المجلس المحامي فهد شويكي أنه من المبكر جدا تقييم عدالة الاحداث في هذه الفترة وخصوصا ان القانون حديث العهد والتطبيق.
حضر الاجتماع عضو المجلس وأمين الصندوق أ. موسى كردي، عضو المجلس أ. فهد شويكي، عضو المجلس أ. قصي عواد.
تحريرا في 19/01/2017
نقابة المحامين