قانون- للتعاقد مع باحث لاعداد دليل اجراءات خاص
تعلن نقابة المحامين عن نيتها التعاقد مع باحث/ة محلي لتطوير دليل اجراءات خاص للمحامين/ات مقدمي الخدمات للنساء ضحايا العنف، وذلك ضمن مشروع "تعزيز وصول النساء إلى العدالة في فلسطين" الذي تنفذه نقابة المحامين الفلسطينيين بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن "برنامج سواسية" البرنامج المشترك لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي " تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014-2017)" ، وفق الشروط التالية:
المؤهلات والخبرات:
1. شهادة جامعية في العلوم الاجتماعية أو القانون، الدكتوراة والماجستير يعتبر ميزة.
2. خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجالات دعم النساء وتقديم الخدمات القانونية لهن.
3. العمل في قضايا النوع الاجتماعي، بما لا يقل عن خمس سنوات.
4. خبرة عملية موثقة في اعداد وصياغة الادلة الاجرائية.
5. خبرة بالتنسيق والتواصل وتيسير جلسات حوارية وبؤرية.
المتطلبات: على المهتمين تقديم مقترح/عرض فني ومالي، بحيث يحتوي المقترح على :
11. رسالة توضيحية تبين الخبرات بمجال إعداد الادلة الاجرائية للمتقدم/ة وللطاقم المقترح إن وجد.
2. السيرة الذاتية للباحث/ة وللطاقم المقترح إن وجد.
3. منهجية العمل وآلية التنفيذ.
4. خطة عمل.
5. عرض مالي بالشيكل الاسرائيلي شامل الضريبة.
مدة العقد: من تاريخ 25/01/2017 حتى تاريخ 25/02/20177 (بحيث يتم تسليم المسودة الاولى بتاريخ 25/02/2017)
تقديم المقترحات:
11. تسليم العروض المالية والفنية في ظرف مغلق وموقّع في مقر نقابة المحامين / البيرة/ خلف وزارة العمل.
2. لن يتم النظر بالعروض الغير مستوفاه للشروط ومتطلبات العمل.
3. آخر موعد للتقديم؛ يوم السبت، الموافق: 21/01/2017، لغاية الساعة 03:00
4. يمكن ارسال الاستفسارات على ايميل mai_(at)_palestinebar.ps
55. للاطلاع على الشروط المرجعية الخاصة باعداد الدراسة عن طريق هذا الرابط: