|| |
|
||||
تعميم صارد عن النائب العام المستشار د. أحمد براك بمنع النشر في قضية الطفل أيهم
قانون- بقرار من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك يمنع نشر اية تصريحات أو معلومات او تفاصيل تتعلق بحادثة مقتل الطفل ايهم قزمار في مدينة قلقيلية بالأمس لحين انتهاء من إجراءات التحقيق الابتدائي. وعليه يمنع النشر في القضية أعلاه تحت طائلة المسؤولية وعرقلة سير العدالة، كون ذلك يؤثر على مجريات التحقيق وسير الاجراءات وجمع الادلة وصولا الى الحقيقة ولإبعاد التحقيقات عن المؤثرات الاعلامية والرأي العام. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-01-2017 07:04 مساء الزوار: 373 التعليقات: 0
|