||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :64
من الضيوف : 64
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445022
عدد الزيارات اليوم : 21177
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دعوة لتقديم ابحاث "مؤتمر القانون والطب" 18-19 نيسان 2017

قانون-تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله 


وبالشراكة مع نقابة المحامين ونقابة الاطباء.
تحت شعار: الطب، كفاءة مهنية وضمير انساني تحت رقابة القانون 
 يهدف المؤتمر إلى استكشاف اسباب الاخطاء الطبية والاهمال الطبي التي استفحلت في الاشهر الاخيرة في فلسطين وتحديد مسؤولية كل الاطراف المسؤولة عن الخدمات الطبية في فلسطين والعاملة في هذا المجال الحيوي وسبل الحد منها ودور القانون والقضاء والاطراف الاجتماعية الاخرى في مواجهة هذه الظاهرة الخطرة على المجتمع الفلسطيني والوقاية منها والحد من آثارها.
محاور المؤتمر
- مسؤولية الطبيب المدنية والجزائية والتأديبية:
1. مسؤولية الطبيب المدنية.
2. مسؤولية الطبيب الجزائية.
3. اخلاقيات مهنة الطب والعقوبات التأديبية.
- مسؤولية وزارة الصحة عن تقديم الخدمات الطبية:
1. مسؤولية المستشفيات الحكومية.
2. مسؤولية العيادات الخاصة.
3. المسؤولية عن أهلية الطبيب وجاهزية العيادات الصحية.
- القضاء الفلسطيني ودعاوي المسؤولية الطبية:
1. دور اللجان الطبية في اثبات الاخطاء الطبية.
2. دور الطب الشرعي في تشخيص الحالات.
3. دور القضاء المتخصص والتشريعات الناظمة للمسؤولية عن الاخطاء الطبية.
- البعد الاجتماعي للأخطاء الطيبة:
1. التأمين على الاخطاء الطبية.
2. دور نقابة الاطباء في الحد من الاخطاء الطبية.
3. الأثار الاجتماعية للأخطاء الطبية.
4. تناول الاخطاء الطبية في وسائل الاعلام.
المكان: قصر المؤتمرات – بيت لحم. الزمان: الثلاثاء والاربعاء 18 – 19/4/ 2017 
الملخصات: يرسل ملخصاً لمشروع البحث (Proposal Abstractt ) في موعد أقصاه 15/1/2017
موعد إشعار القبول قبل 31/1/20177. ترسل الأوراق المقبولة بصيغتها النهائية قبل 1/3/2017 .
 لمزيد من المعلومات: لإرسال الملخصات والابحاث ولمزيد من المعلومات التواصل من خلال: تلفون 0097022751566 
او عبر البريد الالكتروني conference_(at)_paluniv.edu.ps 
الجهات المدعوة للمشاركة:
• الجامعات واساتذة القانون والطب * الاطباء العاملون في المستشفيات 
• القيادات والعاملون في وزارة الصحة والهيئات التابعة لها * مؤسسات ومراكز البحث العلمي
 • مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية * الشركات والمؤسسات الناظمة في مجال توريد الاجهزة الطبية 
• المؤسسات الاعلامية والصحفية * الباحثون ورجال الاعمال 
• نقابة المحامين * نقابة الاطباء
• نقابات الجامعات * طلبة الجامعات 
اللجنة العلمية للمؤتمر
تحريرا في 06/01/2017
 نقابة المحامين
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 07-01-2017 10:03 مساء  الزوار: 488    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved