||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446542
عدد الزيارات اليوم : 22697
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يترأس اجتماعاً مع أعضاء النيابة العامة المكلفين بمتابعة قضايا الاحداث

قانون-ترأس عطوفة النائب العام المستشار د. احمد  براك اليوم الاربعاء اجتماعاً لأعضاء النيابة العامة المكلفين بمتابعة قضايا الاحداث ويأتي ذلك في إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة ورفع مستوى كفاءتهم في تلك القضايا.

حيث أكد عطوفة النائب العام على مدى أهمية قانون عدالة الاحداث وإنشاء نيابة متخصصة للأحداث في مكتب النائب العام والمقر اختصاصها بموجب تشريع وطني، ودور نيابة الاحدث في حماية الاطفال المعرضين للخطر والاحداث، والعمل على ترسيخ مفهوم الحماية والاصلاح والدمج المجتمعي لتلك الفئة وفق النصوص القانونية بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل كالوساطة وتنفيذها والاجراءات القانونية والتوعية المجتمعية، وشدد عطوفته على ضرورة التنسيق والتعاون الدائم مع مختلف الشركاء ذو العلاقة من الشرطة ووزارة التنمية وغيرها، وتوحيد كافة الجهود في اطار ابراز دور النيابة العامة في متابعة القضايا المتعلقة بالأحداث في فلسطين لترقى بالمستوى الدولي.

من جانبه اشار رئيس نيابة الاحداث الاستاذ ثائر خليل الى المسؤوليات الملقاة على عاتق اعضاء النيابة العامة في حدود الاختصاصات المستمدة من القانون من حيث الاشراف والمتابعة والتنسيق بين النيابات الجزئية في المحافظات والمتخصصة ونيابة الاحداث في مكتب النائب العام، وكذلك تم التطرق الى المفاهيم الاساسية في عمل نيابة الاحداث وضرورة عقد اجتماعات دورية بين اعضاء النيابة لنقاش اية مستجدات او معيقات وكيفية تجاوزها.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 05-01-2017 09:08 مساء  الزوار: 349    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved