||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35442312
عدد الزيارات اليوم : 18467
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار

قانون-  نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يدينون ويستنكرون بأشد العبارات قيام مجموعة خارجة عن القانون بالاعتداء على مكتب المحامي أمجد أبو عصب.

 هذا ويتابع نقيب المحامين وأعضاء المجلس هذه القضية مع جهات الاختصاص لإحالة كل من يخرق القانون للقضاء لغايات معاقبته على ما اقترفت يداه، وسيتوجه نقيب المحامين وأعضاء المجلس الى محافظة الخليل للوقوف على هذا الأمر ومتابعته.

تحريرا في 04/01/2016

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 04-01-2017 10:24 مساء  الزوار: 391    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved