|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- الزميلات والزملاء الاعزاء يعلن مجلس نقابة المحامين للزميلات والزملاء المحالين للتقاعد وتسهيلا عليهم بأن بامكان كل منهم ارسال كتاب يفوض به النقابة باقتطاع كافة الرسوم المطلوبة منه من الراتب التقاعدي. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 31-12-2016 09:27 مساء الزوار: 673 التعليقات: 0
|