||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460119
عدد الزيارات اليوم : 10459
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار عماد سليم سعد يتابع تطورات مشروع "التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى"

قانون- اجتمع اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد ورئيس فريق الخبراء لمشروع "التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى" بيم ألبيرز في مقر المجلس، لمتابعة أبرز التطورات على المشروع، بحضور عضوي مجلس القضاء الأعلى القاضيين حسين عبيدات وعماد مسودة، ولجنة المرافق.

وناقش الاجتماع عددا من القضايا المهمة، منها التراكم القضائي حيث سيتم الاستعانة بخبير فرنسي من أجل المساعدة في تطبيق العمر الافتراضي للدعاوى والذي تم تطويره من خلال لجنة قضائية وإدارية متخصصة، كما تناول الاجتماع تطوير العمل داخل المحاكم بشقيه الإداري والقضائي، إضافة إلى متابعة العمل على رفع كفاءة مجلس القضاء الأعلى في إدارة المرافق، ووضع برامج وخطط تدريب للقضاة وموظفي المجلس وتعزيز آليات التعاون مع المعهد القضائي في سبيل تنفيذ أمثل البرامج المعدة من قبل الخبير المختص.
 
وخرج المجتمعون بجملة من التوصيات منها ضرورة الإسراع باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس القضاء الأعلى وتحديد مسؤوليات كافة الدوائر، وعقد تدريبين حول إدارة المرافق وسياسات واستراتيجيات إدارة المرافق في العام القادم، والتعرف على التجربة الفرنسية في القضاء.
 
 يذكر أن مشروع "التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى" يهدف إلى دعم مجلس القضاء في تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتعلقة بتحسين تنظيم وإدارة القضاء في فلسطين لجعله أكثر ديناميكية واستجابة لاحتياجات المواطنين الفلسطينيين، ويتكون من خمسة مكونات هي، مجلس القضاء الأعلى، وإدارة المحكمة، وإدارة المرافق، والاحتياجات التدريبية وخطط بناء القدرات، والاختناق القضائي وإدارة الدعوى، وتنفذه مؤسسة العدالة والتعاون الدولي بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 22-12-2016 07:23 مساء  الزوار: 400    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved