||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35476588
عدد الزيارات اليوم : 150
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون- دعوة للمشاركة في ورشة عمل تدريبية حول الممارسات الفضلى في المساعدة القانونية
 محافظة رام الله

تعلن نقابة المحامين وبدعم من البرنامج المشترك لبرنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة (سواسية): تعزيز سيادة القانون "العدالة والامن للشعب الفلسطيني"، عن تنظيم ورشة عمل تدريبية حول "تعميم الممارسات الفضلى في المساعدة القانونية للاحداث والنساء والفئات ذوي الدخل المحدود وغير القادرين على الوصول للعدالة، وذلك بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال DCI، والمؤسسة القانونية الدولية ILFF، ومركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي WCLAC .
مدة الورشة التدريبية: يوم واحد
موعد الورشة التدريبية: يوم الخميس الموافق 22/12/2016 من الساعة 9:00 الى 3:00.
المكان: مقر نقابة المحامين/ محافظة رام الله
للمشاركة بالورشة يجب ارسال طلب على ايميل Maher_(at)_palestinebar.pss يتضمن الاسم ورقم العضوية في نقابة المحامين وسنة المزاولة ورقم الجوال.
آخر موعد لاستقبال الطلبات 21/12/2016، علما أن العدد محدود والاولوية لأول 255 طلب.

ملاحظة: سيتم تنظيم ورشات تدريبية أخرى بذات الموضوع في جميع المحافظات في أوقات لاحقة

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 19-12-2016 08:26 مساء  الزوار: 873    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن مفتاح الأمور العزائـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved