||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35431529
عدد الزيارات اليوم : 7684
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يلتقي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان

قانون- التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في القاهرة اليوم بالأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان أ.علاء شبلي، وذلط بحضور وفد فلسطيني ممثلا بنقيب المحامين الفلسطينيين

 الاستاذ حسين شبانة، والوكيل المساعد لوزارة العدل أ. منجد عبد الله وعدد من رؤساء النيابة العامة و المحامين والمساعدين.

وجاء ذلك في سياق فعاليات الدورة التدريبية العربية لبناء قدرات المحامين العرب في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.

وجرى عقد اجتماع بين الوفد والأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان تطرق لبحث جوانب التعاون بهدف تعزيز تحركات الدولة والمجتمع في فلسطين لمقاضاة مسئولي الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم في سياق المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم الاختصاص القضائي الدولي، وكذا التعاون في مجال إدماج معايير حقوق الإنسان في عمل النيابات العامة والمحاماة بالتعاون مع جهود المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وفي دعم جهود دولة فلسطين للوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب انضمامها لاتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتابع الوفد عدد من جلسات العمل في اليوم الثالث المخصص لتطور القانون الجنائي الدولي وآليات تفعيله، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الخاصة والمختلطة، والتي قدم عروضها كل من الدكتور "أيمن سلامة" الخبير في القانون الجنائي الدولي، والأستاذ "محمود قنديل" الخبير الحقوقي.

وشملت المشاركة جلسة عصف ذهني لتحديد سبل تخطي الصعوبات الإجرائية والتحديات الموضوعية في التحركات الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية، أدارها الأستاذ "حسين شبانة" نقيب المحامين الفلسطينيين.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 15-12-2016 09:12 مساء  الزوار: 333    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved