||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35430615
عدد الزيارات اليوم : 6770
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة استئناف رام الله تصدر أحكاماً في قضايا شروع بالقتل وسرقة

قانون- أصدرت محكمة استئناف رام الله، أحكاما في قضايا شروع القتل وسرقة، وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين

حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها وكيل نيابة الاستئناف أ.فاطمة الكحلة وحصلت على قرار بالإدانة وفسخ قرار الحكم مع توصية بتشديد العقوبة. 

حيث أدانت محكمة الاستئناف المتهمين (ر.د) و (ن.ك) و (ب.د) و (ح.د) بتهمة سرقة بموجب المادة 401 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 5 سنوات، على ان تحسب مدة التوقيف التي قضوها على ذمة القضية. وكذلك ادانت المحكمة المتهم (م.م) بتهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس 3 سنوات و9 شهور.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 15-12-2016 08:56 مساء  الزوار: 368    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved