||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35268237
عدد الزيارات اليوم : 15851
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة جنايات رام الله تصدر عدة احكام في قضايا جنائية

قانون- أدانت محكمة جنايات رام الله برئاسة القاضي أيمن عليوي وعضوية القاضي بشير العوري والقاضي رامز جمهور

 واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم ( ع.ح) بتهمة الخيانة خلافا للمادة 112من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالسجن المؤبد غيابيا.

وكذلك اصدرت محكمة الجنايات تهما بحق عدة متهمين بتهمة اعطاء مصدقات كاذبة من 266 والحكم عليهم بالحبس مدة6 شهور، اضافة لإدانتهم بتهمة تقليد العلامات الرسمية واستعمالها خلافا للمادة 237 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليهم بالحبس لمدة سنة.

فيما اصدرت المحكمة المتهم (خ.ح) بتهمة الشروع بالسرقة خلافا لأحكام المادة 404 بدلالة المادة 80 والحكم عليه بالحبس لمدة سنة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها رئيس النيابة العامة الاستاذ سامر ابو زيد.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 01-12-2016 09:37 مساء  الزوار: 528    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما نفع السيوف بلا رجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved