||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173571
عدد الزيارات اليوم : 13033
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون- اقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على اعتقال وفد المتضامنين من جمهورية جنوب افريقيا والقادمين للتضامن مع شعبنا الفلسطيني دون أي مبرر أو مسوغ قانوني.

ان اعتقال سلطات الاحتلال وفد الناشطين السلميين والقادمين للاعراب عن تضامنهم ودعمهم لحقوق شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لانتهاكات وجرائم يومية على يد جيش الاحتلال والمستوطنين ياتي في سياق سياسة رسمية تستهدف اخفاء حقيقة الانتهاكات التي تمارس ضد ابناء الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال ومصادرة اراضي وحرية التنقل والعبادة والحصار الاقتصادي والتعذيب.
ان نقابة المحامين الفلسطينيين تدين وتستنكر هذا الاعتداء وتعتبره جزء من سلسلة الاعتداءات الاسرائيلية على الوفود التي تحضر للاعراب عن تضامنها ورفضها لآخر احتلال عنصري في التاريخ.
ان دولة الاحتلال تتعامل بعنجهية وغطرسة برفضها السماح لـلجان التحقيق الدولية ووفود التضامن زيارة الاراضي الفلسطينية المحتلة، وهي بذلك تضع نفسها فوق القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، وذلك كله بسبب المعايير المزدوجة التي تمارسها الدول العظمى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية والأمم المتحدة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 01-12-2016 03:56 مساء  الزوار: 664    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {اعلَمُوا أنَّ اللهَ شَديدُ العِقَابِ وَ أنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحيِمٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved