|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- اقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على اعتقال وفد المتضامنين من جمهورية جنوب افريقيا والقادمين للتضامن مع شعبنا الفلسطيني دون أي مبرر أو مسوغ قانوني. ان اعتقال سلطات الاحتلال وفد الناشطين السلميين والقادمين للاعراب عن تضامنهم ودعمهم لحقوق شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لانتهاكات وجرائم يومية على يد جيش الاحتلال والمستوطنين ياتي في سياق سياسة رسمية تستهدف اخفاء حقيقة الانتهاكات التي تمارس ضد ابناء الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال ومصادرة اراضي وحرية التنقل والعبادة والحصار الاقتصادي والتعذيب. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 01-12-2016 03:56 مساء الزوار: 664 التعليقات: 0
|