|| |
|
||||
محكمة جنايات الخليل تدين متهما في قضية قتل عمد وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص
قانون- أدانت محكمة جنايات الخليل واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم ( ع.د) بتهمة القتل العمد خلافا للمادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وكذلك ادانته بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 25/2 من قانون الاسلحة والذخائر لسنة 1998، وحكمت عليه بالحبس المؤبد ودفع مبلغ 2000 دينار نفقات محاكمة. وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ منذر الزغير، وكانت هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمد العجلوني وعضوية القاضي محمد ابو رحمة والقاضي محمود ابو عياش. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 30-11-2016 06:21 مساء الزوار: 439 التعليقات: 0
|