||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35262969
عدد الزيارات اليوم : 10583
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (43) لسنة 1998م بشأن ترخيص استيراد التبغ ومشتقاته

قرار رقم (43) لسنة 1998م بشأن ترخيص استيراد التبغ ومشتقاته


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون التبغ رقم 22 لسنة 1921 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى القرار رقم 158 لسنة 1995م بشأن تشكيل الهيئة العامة لاستيراد وتوزيع التبغ ومنتجاته، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
لا يجوز منح أي ترخيص لاستيراد التبغ ومشتقاته إلا بعد موافقة خطية من قبل الهيئة العامة لاستيراد وتوزيع التبغ ومنتجاته.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 1/11/1998 ميلادية الموافق 12/ رجب /1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:54 مساء  الزوار: 1136    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved