||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35413869
عدد الزيارات اليوم : 16984
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي خبير الرباعية الدولية ويبحثان التعاون

قانونرام الله-بحث اليوم القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد، وخبير الرباعية الدولية الفونس لينتز سبل التعاون المشترك في اجتماع جرى في مقر مجلس القضاء الأعلى.


وناقش الاجتماع أولويات واحتياجات مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى التحديات لوضع البرامج  المناسبة، وذلك بالتوافق مع الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية، كما تناول تطوير وتوحيد التشريعات من ضمنها تعديل قانون السلطة القضائية.

واستعرض القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد الوضع القضائي في فلسطين وأهم العوائق التي تواجهه، وأشار إلى الحاجة لإصلاح مؤسساتي، موضحا أن ذلك يتطلب  دعما ماليا كبيرا، وأبدى استعداد مجلس القضاء الأعلى لفتح آفاق التعاون مع الدول الأخرى من أجل تبادل الخبرات والمعرفة.

من جانبه أكد لينتز على مواصلة تقديم الدعم من قبل المانحين لمجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى أهمية إعداد ما يلزم من الدراسات والخطط للبناء عليها في تحديد مجالات الدعم.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 24-11-2016 10:57 مساء  الزوار: 356    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved