||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35418248
عدد الزيارات اليوم : 21363
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
جامعة الخليل تنظم مؤتمرا دوليا حول مهنة المحاماة في فلسطين وآفاق إصلاحها

قانون- نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية والعيادات القانونية في جامعة الخليل (بالإشتراك مع جامعة النجاح الوطنية وجامعة بيرزيت وجامعة القدس ونقابة المحامين الفلسطينيين وعدد من الجامعات الهولندية وبتمويل من حكومة مملكة هولندا) حول مهنة المحاماة في فلسطين وأوجه إصلاحها، مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرات الموجودة في عدد من دول العالم، الذي بدأ يوم الأربعاء الموافق 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016

 في حرم جامعة الخليل، فلسطين. تحدث في المؤتمر خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والأردن وقطر والدنمارك وتشيلي وهولندا ودول البلقان (البوسنة وكوسوفو) وجامعات الخليل والنجاح والقدس وبيرزيت والاستقلال وفلسطين الأهلية ومن نقابة المحامين الفلسطينيين وممثل النائب العام لدولة فلسطين وعددا من المنظمات الحقوقية.

 هذا المؤتمر هو الأول الذي تناقش فيه مهنة المحاماة في فلسطين بشكل جدي من منظور دولي منذ نهاية الحكم العثماني. يتناول المؤتمر مراجعة شاملة، وبشكل موضوعي غير سياسي، مهنة المحاماة من خلال دراسة دور نقابة المحامين، تطور المهنة خلال قرن من الزمان، نظام تدريب المحامين، أخلاقيات مهنة المحاماة ومحاسبة المحامين الذي يتصرفون بشكل غير أخلاقي، امتحانات النقابة، الدور الاجتماعي لنقابة المحامين في المساعدة القانونية للمحتاجين، الحماية الاجتماعية للمحامين ونظام التقاعد، الصورة النمطية للمحامي في المجتمع، إصلاح طرق تدريس القانون بالتركيز على ما وراء النص والسياق التاريخي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي للنص، والتدريب العملي من خلال العيادات القانونية.

 افتتح المؤتمر الدكتور صلاح الزرو، رئيس جامعة الخليل، الذي رحب بالحضور وقال أن هذا المؤتمر يأتي ضمن توجه الجامعة نحو العالمية. وقال أن إنشاء كلية الحقوق العيادات القانونية في جامعة الخليل قد جاء ضمن سياسة الجامعة في الحفاظ على حقوق الإنسان وسيادة القانون باعتبارهما لبنتين أساسيتين لإقامة الدولية الفلسطينية على أساس العدل، كون أساس نهضة الدول وقوتها. كما تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل ورئيس المؤتمر، وممثل الحكومة الهولندية، الأستاذ المحامي حسين شبانة، نقيب المحامين الفلسطينيين، والسيد كامل حميد، محافظ محافظة الخليل وممثل رئيس دولة فلسطين في المحافظة. أدارة الجلسة الافتتاحية الأستاذة ديانا خليف، محاضرة في القانون في جامعة الخليل. كما تم تقديم فقرة فنية من قبل كورال جامعة الخليل.

 تضمن اليوم الأول للمؤتمر جلستين علميتين عرضت فيهما تسع أوراق بحثية. الجلسة الأولى تناولت موضوع "نقابات المحامين: متطلبات سوق العمل المحلي وتحديات العولمة" وأدارهاالدكتور أحمد السويطي، رئيس قسم القانون الخاص في جامعة الخليل. بينما ناقشت الجلسة الثانية "الدور الاجتماعي لنقابات المحامين: المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية للمحامين"، والتي ترأسها الدكتور بسام القواسمة، أستاذ القانون المساعد في جامعة الخليل. وفيما يلي ملخص عن الأوراق العلمية التي عرضت في اليوم الأول للمؤتمر:

 الورقة الأولى: تطور مهنة المحاماة في فلسطين خلال قرن: ماذا بعد؟
الدكتور معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية وأستاذ القانون الدولي المشارك، جامعة الخليل
 يعود التحدي الرئيس الذي واجه مهنة المحاماة في فلسطين خلال مئة عام من وجودها إلى التقسيم السياسي الذي تعرضت له الأراضي الفلسطينية. بدأ التقسيم منذ تأسيس نقابتي المحامين العرب واليهود تحت الحكم البريطاني قبل العام 1948. أخذ التقسيم وجها آخرا نتيجة الانفصال بين المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل بين الأعوام 1967-1948. مرة أخرى، انقسم المحامون الفلسطينيون إلى ثلاثة فرق تحت الاحتلال الإسرائيلي (1967-1994): المحامين المضربين التابعين لنقابة المحامين الأردنيين في الضفة الغربية؛ والمحامين المزاولين الذين شكلوا اتحاد المحامين العرب، أيضا في الضفة الغربية؛ والمحامين من قطاع غزة الذي نظموا شؤون المهنة تحت جمعية المحامين. شكلت هذه الهيئات الثلاث معاً مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين الانتقالي عام 1997. ومنذ انتخابات مجلس النقابة عام 2003، تم توحيد المحامين تحت مظلة نقابة المحامين الفلسطينيين، والتي تعتبر نقابة راسخة، على الرغم من التحديات التي واجهت مهنة المحاماة والبلد ككل.

 الورقة الثانية: علاقة مهنة المحاماة بالنيابة العامة والقضاء: مساءلة المحامين في النظام القانوني الفلسطيني
ممثل النيابة العامة، الأستاذ عبد الرحمن حسين
 يحقق المجلس التأديبي لنقابة المحامين الفلسطينيين في التصرفات الغير أخلاقية التي تصدر عن المحامين. تشكل نقابة المحامين عدة مجالس حسب الحاجة. ويضم كل مجلس تأديبي ثلاثة محامين مزاولين لمدة عشرة سنوات على الأقل. يجوز رفع الشكاوى إلى مجلس النقابة من قبل النائب العام، أو من قبل محام زميل أو أي من الأطراف. بعد التحقيق الأولي، تحيل النقابة الشكوى إلى مجلس تأديبي الذي يقوم بالتحقيق بموجب قانون الإجراءات الجزائية. يجوز تكليف المحامي بالتوقف عن العمل خلال مدة التحقيق. يقوم المجلس التأديبي بموجب عمله كهيئة شبه قضائية، بمراجعة الوثائق المكتوبة وتبليغ الأطراف وعقد جلسات مرافعة وسماع شهود ومناقشة البينات وتسجيل المرافعات. وبعد التوصل إلى النتيجة، يرفع المجلس التأديبي توصياته إلى مجلس النقابة، والذي بدوره يتصرف كمحكمة استئناف. يقوم مجلس النقابة بتأكيد التوصيات أو تعديلها أو رفضها. يجوز لمجلس النقابة إعلان براءة المحامي أو توقيع العقوبة عليه على النحو التالي: (1) الإنذار (2) التوبيخ (3) التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على خمسة سنوات، أو (4) شطب العضوية. عند إصدار القرار بتوقيف المحامي عن العمل، يخاطب المجلس عدد من المؤسسات الرسمية، منها مجلس القضاء الأعلى، النائب العام، سلطة الأراضي، مسجل الشركات.

 الورقة الثالثة:التعليم المستمر للمحامين المزاولين
الأستاذة مها الشوملي، نائبة المدير، نقابة المحامين الأمريكيين، مبادرة سيادة القانون، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 تعتبر نقابة المحامين الأمريكيين سباقة في السياسة التي تعنى بالتعليم القانوني المستمر للقضاة والمحامين في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تقديم التعليم القانوني المستمر للمجتمع القانوني في دول مختلفة من العالم. قدمت مبادرة سيادة القانون التابعة لتلك النقابة على مدى 10 سنوات المساعدة الفنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تشمل هذه المساعدة دعم مبادرات التطويرالمهنية المستمرة. وقد قدمت للقضاة والمحامين ورش عمل ودورات تدريبية، وعملت على تطوير مناهج التعليم القانوني المستمر ودعم مراكز التدريب الخاصة والحكومية والمنظمات الغير حكومية التي تركز على التطوير المهني. وقد شهدت مبادرة سيادة القانون من خلال مؤسسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاهتمام المتزايد والقيمة المضافة للتعليم القانوني المستمر. وعملت المبادرة مع مختلف الأطراف المعنية على إيجاد وتطبيق مبادرات ونماذج حديثة للتعليم القانوني المستمر المطبقة في المنطقة. وسوف تقوم النقابة بالتركيز على مناقشة مختلف مجالات القانون في سبيل الحث على أساليب التدريس الحديثة في التعليم القانوني المستمر وبناء القدرات المؤسسية لتقديم التعليم القانوني المستمر للقضاة والمحامين.

 الورقة الرابعة: مقترحات حول تطوير مهارات تدريبية للمحامين من خلال الجمع بين التعليم النظري والناحية العملية
الدكتور كيرك بويد، المدير التنفيذي، منظمة الوحدة من أجل الحقوق، سان فرانسسكو، الولايات المتحدة
 تعد أنظمة تدريب المحامين مجدية في أغلب الأحيان لكل من مكاتب المحاماة، المحامي المتدرب، وحتى الزبون. لذلك يجب ضمان استمرارية أنظمة التدريب كخيار للمتدرب، وليس كأمر إلزامي، خاصة أن أنظمة التدريب لا تزود المتدرب بالخبرة المطلوبة بسسب ضعف أو غياب الرقابة في كثير من الأحيان. لكن يجب أن يكون هنالك دائما دورات تدريبية عملية إجبارية للمحامين. وبهذا نقدم حلا وسطا يجعل دورات تدريب المحامين إجبارية، مع السماح بتقديم مرافعات كتابية أمام المحاكم يتدرب عليها الطلبة. يجب أن يتضمن التقييم الكتابي للمتدرب توضيحات حول المدرب والمتدرب وأن تتم مراقبته من قبل الجهة المسؤولة عن التدريب، من أجل تحديد جدوى الدورات المقدمة. كما يجب أن تكون أنظمة التدريب متضمنة تقارير مكتوبة حول إنجازات المحامي المتدرب والتي يجب أن تحفظ في سجل المتدرب.

 الورقة الخامسة: واقع المحاميات الفلسطينيات: ما السبيل؟
المحامية أماني أبو عرقوب، لجنة المرأة، نقابة المحامين الفلسطينيين
 ما يزال إشراك المحاميات في مناصب قيادية في نقابة المحامين الفلسطينيين في مرحلة مبتدئة، على الرغم من العدد المتزايد للنساء في المهنة. على المستوى الجغرافي، يوجد عدد من اللجان الفرعية للنقابة التي تعمل في مختلف المحافظات الفلسطينية. تتشكل كل لجنة من ثلاثة إلى سبعة محامين حسب الحاجة وحسب عدد المحامين في كل محافظة. تفكر نقابة المحامين في مأسسة هذه اللجان من خلال إقرار لوائح متعلقة بعمل اللجان، من أجل تشكيلها عن طريق الانتخاب وليس التعيين، وتخصيص كوتا للمحاميات في عضويتها. تناقش هذه الورقة مدى إمكانية لعب المرأة لدورا قيادي في المهن الحقوقية من خلال إقرار نظام الكوتا، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة الكبيرة في أعداد النساء في كليات الحقوق وفي المهنة.

 الورقة السادسة: نظام الحماية الاجتماعية في نقابة المحامين الفلسطينيين
المحامي سهيل عاشور، المجموعة القانونية الدولية، نقابة المحامين الفلسطينيين
 بتاريخ 1 كانون الأول/ يناير 1998، أقر المجلس التأسيسي لنقابة المحامين الفلسطينيين لائحة التقاعد بناء على قانون نقابة المحامين الأردنيين لعام 1966؛ والذي تمت المصادقة عليه من قبل وزير العدل. منحت المادة 13 من اللائحة المذكورة الحق في الاستفادة من التقاعد للمحامين اللذين مارسوا المهنة قبل 9 تموز/ يوليو 1997. في نفس الوقت، أسس مجلس النقابة صندوق الزمالة من أجل منح مساعدة مالية جوهرية لمرة واحدة لعائلة المحامي عند وفاته. ومن أجل زيادة الفرص الاقتصادية للمحامين، أصدر مجلس النقابة لائحة أخرى أوجبت على الشركات توكيل محامين. في نفس الوقت، فالمحامي ملزم بدفع الرسوم السنوية متضمنة رسوم التقاعد وصندوق الزمالة. فهل يتلاءم هذا النظام مع متطلبات المحامين في الوقت الحاضر؟ وما هي الإجراءات اللازمة من أجل تحسين النظام القائم؟ هذا ما ستقوم المداخلة بمعالجته.

 الورقة السابعة: المساعدة القانونية في الدنمارك
الأستاذة إلينا جريدنغ والأستاذة إيملي ستارش،محاميتان من الدنمارك
 تقسم المساعدة القانونية في الدنمارك وفق فئات مختلفة. الأولى تتمثل بمنظمات المساعدة القانونية، والثانية متمثلة بالمحامين المقدمين للمساعدة ضمن العمل المجاني الذي يتم توفيره للفئات المهمشة، وأخيراً المساعدة القانونية المقدمة من قبل المحامين مقابل أجر بسيط من الدولة. يجب على طالب المساعدة القانونية أن يتوافر فيه شرط للحصول على هذه المساعدة، وذلك بأن يكون من ذوي الدخل المحدود.بالنسبة للفئة الأولى وهي المنظمات التي تقدم المساعدات القانونية، فهي ممولة من قبل الحكومة الدنماركية، متمثلة بوزارة العدل. هذا التمويل يغطي تكاليف أساسية بما في ذلك راتب لمدير هذه المنظمة.ويعتبر مقدمو الاستشارات القانونية متطوعين في هذا المجال، والأغلبية تتمثل بطلبة القانون في الجامعاتالذين يعتبر تطوعهم العامل الأساسي للتطوير في مجال المساعدة القانونية. فهذه الفرصة تعطي للطالب المجال لاكتساب الخبرة في المهن الحقوقية، بالإضافة إلى احتساب المساعدة التي يقدمها الطالب من ضمن الساعات المعتمدة في الجامعة.يعتبر نقص التمويل من أبرز التحديات التي تواجه نظام المساعدة القانونية في الدنمارك؛ فهو غير كاف للمحامين، وبالتالي يؤدي إلى رداءة الخدمة المقدمة.

 الورقة الثامنة: المساعدة القانونية في المسائل الجنائية
المحامي نائل غنّام، المدير الإقليمي، المؤسسة القانونية الدولية
 تشكل المساعدة القانونية الجنائية ضمانة لتزويد الفقراء والمهمشين المتهمين بارتكاب جرائم بالتمثيل القانوني المجاني. لذلك يجب أن تتوفر آلية تضمن الوصول المبكر لمحام مؤهل لضمان الحصول على محاكمة عادلة وسريعة، وفقا لما أقرته التشريعات الوطنية والمعايير الدولية. ولا بد من التنويه هنا إلى أنه يقع على مقدمي المساعدة القانونية ضمان تقديم المساعدة بمراحل مبكرة وأن يكون التمثيل ذو جودة عالية. ويتم ضمان ذلك من خلال معايير الرقابة على خدمات المساعدة القانونية وضمان كون المحامي مطلعا على القوانين الجنائية وقانون الإجراءات الجزائية وتطبيقها أمام المحاكم، ووجود برامج لتاهيل المحامين وتدريبهم على تقديم المساعدة. وبالاطلاع على القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 28 آذار/ مارس 2016 بشأن حماية الأحداث نجد أنه نص على المساعدة القانونية بشكل واضح ومن مراحل مبكرة من اتهام الطفل. يظهر هذا توجه المشرع في تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين دون تفريق، كي لا يصبح الفقر سببا لعدم تمكين أي مواطن من حقوقه. في هذه الورقة نستعرض ونحلل نص المادة العاشرة من القرار بقانون المذكور والتي أوجبت أن يكون للحدث محاميا ابتداء من مرحلة التحقيق الابتدائي أمام النيابة العامة.

 الورقة التاسعة: برامج المساعدة القانونية للأطفال الأحداث
الدكتور عبد الله محمود،  أستاذ القانون المساعد، جامعة الاستقلال
 تعتبر نقابة المحامين الفلسطينيين جهة رئيسية في تقديم المساعدة القانونية للأطفال الأحداث بصفتها المظلة لعمل المحامين، ونظرا لاعتبارها لاعبا أساسيا في تقديم خدمة المساعدة القانونية. فقد منحت المادة 44(7) من قانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 الصلاحيات لنقيب المحامين بتكليف محامي للدفاع عن شخص ثبت فقره. ومن منطلق مسؤولية نقابة المحامين في تعزيز سيادة القانون، وكون أن النقابة تسعى إلى تحقيق المحاكمة العادلة، فلا بد من تفعيل نص المادة المذكورةفتلقي المساعدة القانونية للأحداث ذو صلة بالحقوق المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني. وقد تضمن القرار بقانون الخاص بالأحداث رقم 4 لسنة 2016 وجوب المساعدة القانونية للأحداث.تتلخص المساعدة القانونية للأحداث بتقديم الاستشارة القانونية والتمثيل القضائي  بشكل مجاني في المجال الجزائي لمن لا يستطيع توكيل محام. تطرح هذه الورقة التساؤلات التالية: هل هناك حاجة لوجود قانون شامل ينظم المساعدة القانونية في فلسطين؟ ما هو دور نقابة المحامين في تقديم المساعدة القانونية للأحداث؟ كيف تناول القرار بقانون الخاص بحماية الأحداث موضوع المساعدة القانونية؟ ما هو دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في تقديم المساعدة القانونية للأحداث؟ ما مدى نجاح البرامج المقدمة لتقديم العون للأحداث أمام المحاكم الفلسطينية؟ وهل هناك تعارض بين مصالح المحامين والمساعدة القانونية المجانية؟


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 24-11-2016 02:10 صباحا  الزوار: 894    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلـَّم: ‏لا يَزالُ الرَجُلُ عالِماً ما طَلَبَ العِلمَ، فإذا ظَنَّ أَنَهُ قَدْ عَلِمَ فقَدْ جَهِلَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved