وبحث اللقاء عددا من القضايا منها، استقلال القضاء والحفاظ على هيبته، والعلاقة بين مجلس القضاء الأعلى ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء.
وأشار القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد أن المهمة الرئيسية لمجلس القضاء الأعلى هي تعزيز ثقة المواطن بالقضاء والمحاكم، مؤكدا على استقلال القضاء وعدم السماح بأي تدخلات خارجية.
وأشاد الوفد بالقضاء الفلسطيني وعبروا عن ثقتهم به، باعتباره الملجأ الوحيد والأخير للمواطن حيث يشعره بالأمان، كما أكدوا على وقوفهم جنبا إلى جنب مع القضاء للحد من التدخلات الخارجية به.
وتم الاتفاق على ضرورة تعزيز التواصل بين مجلس القضاء الأعلى ومؤسسات المجتمع المدني.