|| |
|
||||
محكمة استئناف رام الله تدين متهما في جريمة القتل العمد
قانون- أصدرت محكمة استئناف رام الله اليوم حكما بالإدانة ضد المتهم (ص.ج) من مدينة بيت لحم بتهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وذلك بوضعه بالأشغال الشاقة المؤبدة. وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للحكم السابق الصادر بحق المتهم (ص.ج) حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وحصلت على قرار بالإدانة وفسخ قرار الحكم . الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-11-2016 11:02 مساء الزوار: 702 التعليقات: 0
|