||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35443869
عدد الزيارات اليوم : 20024
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة استئناف رام الله تدين متهما في جريمة القتل العمد

قانون- أصدرت محكمة استئناف رام الله اليوم حكما بالإدانة ضد المتهم (ص.ج) من مدينة بيت لحم بتهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وذلك بوضعه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للحكم السابق الصادر بحق المتهم (ص.ج) حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وحصلت على قرار بالإدانة وفسخ قرار الحكم .

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-11-2016 11:02 مساء  الزوار: 702    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصعبُ شيء في الحياةِ أنْ يعرفَ الإنْسَانُ نَفْسَه، وأسْهَلُ شيء أنْ يَنصحَ غَيْرَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved