قانون- يصادف يوم الأربعاء 02/11/2016 الذكرى الثامنة والتسعين لوعد بلفور المشؤوم الذي أسس لقيام الكيان الصهيوني وفتح الباب لمأساة الشعب الفلسطيني،
والتي ما زالت متواصلة طيلة عشرة عقود من الزمن، تعرض فيها شعبنا لأبشع صنوف العذاب والقتل والتدمير في مسعى لشطب قضيتنا العادلة وحقوقنا غير القابلة للتصرف بالعودة وقيام دولة فلسطين المستقلة.
في هذه الذكرى المؤلمة والتي تختزل عشرة عقود من التآمر الدولي الاستعماري ضد شعبنا الصامد الرافض لكل المشاريع التصفوية والقابض على الجمر دون استكانة أو يأس، بل وأكثر من ذلك استنهض وطنيته وثابر على النضال جيل بعد جيل ولسان حاله يقول لن ننسى ولن نغفر وسوف نستمر في النضال الوطني التحرري مهما تكالبت قوى الشر والعدوان وقلب معادلات الاعداء بطمس هويته وتبديد تاريخه واخضاع أحلامه وطموحاته الوطنية والقومية والدينية، فامتشق بندقيته واستعاد هويته القومية الفلسطينية ووحد الشعب ورسم احلامه، وسعى وسيبقى يسعى لتجسيدها.
في هذه الذكرى "الماساة" يتوجب استخلاص الدروس والعبر، والمضي قدما بالنضال وتوحيد كل القوى والفئات على برنامج وطني تحرري لكي نتمكن من هزيمة الاحتلال وتحقيق أهدافنا الوطنية، ولكي نتمكن من محاسبة قوى الشر والاستعمار التي تسببت بهذه الماساة الانسانية ووفرت للاحتلال الصهيوني كل الدعم في سياساته غير الاخلاقية وجرائمة ضد الانسانية التي ارتكبها ضد شعبنا منذ وعد بلفور وحتى يومنا هذا.
نقابة المحامين