بدلالة المادة 265 من ذات القانون، وتهمة شراء والتوسط في بيع مال مسروق خلافا لأحكام المادة 412 من قانون العقوبات.
حيث تم ادانة المتهم ( أ.د) بتهمة التوسط في بيع مال مسروق وحكمت عليه بالحبس لمدة 6 شهور عملا بأحكام المادة 412 من قانون العقوبات لسنة 1960.
فيما أدانت المتهم ( س.ن) بتهمة تزوير اوراق رسمية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات عملا بأحكام المادة 260 بدلالة المادة 265، وكذلك حكمت عليه بالحبس لمدة 6 شهور عن تهمة شراء مال مسروق بموجب المادة 412 من قانون العقوبات لسنة 1960، وتنفيذ العقوبة الاشد بحقه عملا بالمادة 72/1 من قانون العقوبات.
وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للحكم السابق الصادر بحق المتهمين امام محكمة الدرجة الاولى بالبراءة من التهم المسندة اليهم، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وحصلت على قرار بالإدانة وفسخ قرار الحكم .