||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925135
عدد الزيارات اليوم : 4216
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة استئناف رام الله تدين متهما في جريمة شروع بالقتل

قانون- أصدرت محكمة استئناف رام الله اليوم حكما بالإدانة ضد المتهم (ف.ج) من مدينة جنين بتهمة الشروع بالقتل

وذلك بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف عملا بالمواد 326/70/2 من قانون العقوبات لسنة 1960، وتخفيض العقوبة الى اربع سنوات ونصف عملا بالمادة 99/3 على ان تحسب له مدة التوقيف.

وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للحكم السابق الصادر بحق المتهم (ف.ج)، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وحصلت على قرار بالإدانة وفسخ قرار الحكم .

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-10-2016 10:46 مساء  الزوار: 489    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved