وجاء في التعميم الموجه لرؤساء المحاكم الإيعاز للقضاة وموظفي دوائر التنفيذ في المحاكم الإلتزام باستقبال المراجعين والمحامين طيلة أيام وأوقات الدوام الرسمي.
وتأتي هذه الخطوة إنسجاما مع رؤية مجلس القضاء الأعلى للحد من ظاهرة الاختناق القضائي خاصة في دوائر التنفيذ، وللتسهيل على المراجعين.