||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156319
عدد الزيارات اليوم : 4134
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة الفلسطينية تصدر احصاءاتها عن الاعوام 2013- 2015 للنيابات في المحافظات الشمالية

قانون- اصدرت النيابة العامة الفلسطينية اليوم الاثنين 24/10/2016 وبتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار الدكتور  أحمد براك تقريرا احصائيا حول أهم القضايا الجنائية والمدنية والدعاوى امام المحكمة العليا ومحكمة العدل العليا وقضايا الاستئناف والجرائم الالكترونية والجرائم الاقتصادية للأعوام 2013-2015

وذلك لغايات رصد تطور نسبة الجريمة في فلسطين وتحليلها جغرافيا والوقوف على أسبابها، لمتابعة وملاحقة مرتكبيها بالتنسيق مع الجهات المختلفة للقيام بالدور الوقائي للحد من دون وقوعها في المجتمع الفلسطيني، بالإضافة الى دور النيابة العامة في مباشرة اجراءات التحقيق في الجرائم وتكليف الجهات الاخرى بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتحقيق الردع العام والخاص للحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

وبهذا الصدد أشار النائب العام د. أحمد براك ان هذا التقرير يركز بشكل مباشر على الجرائم المهمة والخطيرة التي تمس المواطن ومقدرات الدولة والذي تجسد بتفعيل مبدأ التخصص في العمل من خلال انشاء نيابات متخصصة وتكليف اعضاء نيابة عامة متخصصين وذوي كفاءة كل في اطار تخصصه للتحقيق والترافع في هذه القضايا.

 

واستعرض التقرير أهم النتائج على النحو التالي:

 

ü      جرائم الجنايات والجنح التي تقع على الانسان وهي كالتالي:

  • جرائم القتل (القتل العمد، القتل القصد، القتل غير قصد)

    أظهرت البيانات في العام 2013 أن عدد جرائم القتل الواردة للنيابة بلغ 23 جريمة، مقابل 31 جريمة في العام 2014 أي بنسبة زيادة 34.8% عن العام 2013، ليرتفع العدد إلى 42 جريمة في العام  2015 بزيادة مقدارها  35.5% عن العام 2014. 
     
  • الشروع بالقتل:

أظهرت البيانات أن هناك ازدياد ملحوظ في عدد جرائم الشروع بالقتل حيث بلغت عدد القضايا الواردة للنيابة 76 جريمة في العام 2013، مقابل 98 جريمة في العام 2014 أي بنسبة زيادة 28.9% عن عام 2013، في حين سجلت  108 جريمة في العام 2015 أي بنسبة زيادة 10.2% عن العام 2014.

  • جرائم قتل النساء: 
    تشير الإحصائيات أن هناك انخفاض في عدد قضايا القتل الواردة للنيابة في الأعوام (2013، 2014، 2015)، حيث بلغ عدد القضايا 11، 14، 6 قضايا على التوالي، وقد بلغت نسبة الانخفاض في العام 2015 (57.1% )عن العام 2014.
  • قضايا المشاجرة العامة :

انخفض عدد القضايا الواردة للنيابة من 294 قضية في العام 2013 إلى 178 قضية في العام 2014 أي بنسبة انخفاض 39.5%، وفي عام 2015 ارتفع عدد القضايا ليصل 195 قضية أي بزيادة مقدارها 9.6% عن العام 2014.

 

جدول رقم (1): جرائم الجنايات و الجنح التي تقع على الإنسان

السنة نوع الجريمة 
  القتل الشروع بالقتل قتل النساء المشاجرة العامة
2013 23 76 11 294
2014 31 98 14 178
2015 42 108 6 195
المجموع 96 282 31 667

 

الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة وهي كالتالي:

  • قضايا الاغتصاب :

بلغ عدد قضايا الاغتصاب 51 قضية وردت  للنيابة خلال الأعوام (2013، 2014، 2015) موزعة حسب السنوات 21 و13 و17 قضية اغتصاب على التوالي.

  • هتك العرض :

انخفض عدد جرائم هتك العرض الواردة للنيابة العامة من 80 قضية في عام 2013 إلى 70 قضية في العام 2014 أي بنسبة انخفاض 12.5%، وأما في العام التالي عاد وارتفع عدد القضايا الواردة لتصل إلى 84 قضية أي بنسبة زيادة 20% عن العام 2014.

  • قضايا الخطف :

بلغ عدد قضايا الخطف الواردة للنيابة 13 قضية في العام 2013، بينما كان العدد 22  قضية في العام 2014، وفي عام 2015 كان عدد الوارد من هذه القضايا 13 قضية أي أنها انخفضت بنسبة 40.9% عن العام 2014.

 

جدول رقم (2): الجرائم المخلة بالأخلاق و الآداب العامة

السنة / التهمة نوع الجريمة
  الاغتصاب هتك العرض الخطف
2013 21 80 8
2014 13 70 22
2015 17 84 13
المجموع 51 234 43

 

ü      نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية:

أما فيما يتعلق بإحصاءات نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية فإن المؤشرات تشير إلى ارتفاع في عدد القضايا المتعلقة بالجريمة الاقتصادية والتي تنقسم إلى ثلاثة محاور الأولى : الأول قضايا حماية المستهلك ومن ضمنها تداول السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وقضايا تداول منتجات المستوطنات وقضايا غش المستهلك وعدم الالتزام بالتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية المعتمدة ، وكذلك غش المحروقات وقضايا الملكية الفكرية وتقليد العلامات التجارية والثاني : قضايا تتعلق التهرب الضريبي والجمركي. وأما المحور الثالث فيتعلق بقضايا غسل الأموال.

     وقد بلغ عدد القضايا المقيدة لدى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في المحافظات الشمالية  1493 قضية، حيث بلغت في عام 2013 (255) قضية، في حين انه في العام 2014 بلغ العدد (481) قضية أي بنسبة زيادة 88.6%  عن العام 2013، وفي العام 2015 بلغت (757) قضية بنسبة ارتفاع بلغت 57.4% عن العام 2014، ما ينم عن تزايد ملحوظ في الأعداد وهو الأمر الذي يرصد زيادة الرقابة والمتابعة على مثل هذا النوع من القضايا وتزايد وعي وثقة المواطن في أهمية تقديم الشكوى والمتابعة لدى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لما تشكله هذه القضايا من أهمية، سيما وأنها تمس المواطن وأمنه الغذائي بشكل مباشر وكذلك الاقتصاد الوطني بشكل عام .

جدول 3: الجرائم الاقتصادية

السنة قضايا الجرائم الاقتصادية
2013 255
2014 481
2015 757
المجموع 1493

 

ü      الجرائم التي تقع على أمن الدولة:

           قضايا مقاومة رجال الأمن :

بلغ عدد جرائم مقاومة رجال الأمن الواردة للنيابة 596 قضية في عام 2013 مقابل 547 قضية في العام 2014 أي بنسبة إنخفاض 8.2% عن العام السابق،  وعادت وارتفعت في العام 2015 لتصل الى 766 قضية أي بنسبة زيادة 40% عن العام السابق كما هو موضح بالجدول رقم(4)  .

جدول (4): الجرائم التي تقع على أمن الدولة الداخلي

التهمة / السنة مقاومة رجال الأمن
2013 596
2014 547
2015 766
المجموع 1909


ü      جرائم استيفاء الحق بالذات:

بلغت قضايا استيفاء الحق بالذات الواردة للنيابة 182 قضية في السنوات الثلاث الأخيرة حيث سجلت 63 قضية في العام 2013 ، وفي العام 2014 كان عدد الوارد من هذه القضايا 62 قضية، في حين وصل عدد القضايا الواردة 57 قضية في العام 2015 اي بنسبة انخفاض 8.1% عن العام السابق.

 

جدول (5): جرائم استيفاء الحق بالذات

التهمة / السنة استيفاء الحق بالذات
2013 63
2014 62
2015 57
المجموع 182


ü   الجرائم التي تقع على الاموال:

·         قضايا السطو المسلح

شهدت النيابة العامة في الثلاث سنوات السابقة ازدياداً طفيفاً في عدد قضايا السطو المسلح، ففي العام 2013 سجلت 5 قضايا، وفي العام 2014 (11 قضية)، أي بنسبة زيادة 120% عن العام السابق، وفي سنة 2015 بلغ عدد القضايا الواردة  10 قضايا أي بنسبة انخفاض  9.1% عن العام السابق .

·         قضايا السرقة :

يوضح الجدول رقم (6) جرائم السرقة  الواردة في الأعوام الثلاثة السابقة فسجلت النيابة العامة 340  قضية سرقة في  عام 2013، ارتفعت في عام 2014 الى 399 قضية بنسبة زيادة 17.4%. وفي عام 2015 وصل عدد القضايا الى 364 قضية اي بنسبة انخفاض 8.8% عن العام السابق.

·         قضايا السلب في الطريق العام:

كما هو موضح بالجدول أدناه بلغ وارد قضايا السلب في الطريق العام 16 قضية في العام 2013، وفي عام 2014 كان الوارد 12 قضية اي بنسبة انخفاض  25% عن العام السابق، وبلغ عدد قضايا السلب في الطريق العام  12 قضية  في العام  2015 .

·         قضايا الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة:

يلاحظ ازدياداً في قضايا الإعتداء على الأملاك الخاصة والعامة الواردة للنيابة العامة حيث بلغت في العام 2013 الى 518 قضية، وفي عام 2014 وصلت 746 أي بنسبة زيادة 44%، وفي عام 2015 بلغ الوارد 947 قضية اي بنسبة زيادة 26.9% عن العام السابق.

جدول (6) الجرائم التي تقع على الأموال

السنة نوع الجريمة 
  السطو المسلح السرقة السلب في الطريق العام الاعتداء على الاملاك الخاصة والعامة
2013 5 340 16 518
2014 11 399 12 746
2015 10 364 12 947
المجموع 26 1103 40 2211

 

ü   الجرائم الالكترونية:

بلغ عدد الطلبات الواردة الى نيابة الجرائم الإلكترونية 16500 طلب في العام 2014، وفي عام 2015 وصلت الى 28162 طلب بنسبة زيادة 70.7%، وتشمل هذه الطلبات (الطلبات التي تخص الجريمة الإلكترونية البحتة، وتشمل ايضاً الجرائم الأخرى المنصوص عليها بقانون العقوبات والتي تم التوصل فيها الى الجاني عن طريق الوسائل الإلكترونية).

جدول (7) الجرائم الإلكترونية

السنة عدد الإحتياجات (الطلبات)
2014 16500
2015 28162
المجموع 44662

 

ü   قضايا نيابة الاستئناف:

  تظهر الاحصائية ان نسبة القضايا المفصولة الى الواردة لدى نيابة الاستئناف في العام 2014 بلغت 99.4% اي تم فصل ما يعادل تقريباً جميع القضايا الواردة خلال السنة، وفي العام 2015 بلغت النسبة 93.0%، حيث نلاحظ هنا تراجع طفيف في نسبة الفصل، كذلك فإن نسبة القضايا المفصولة الى مجموع المدور و الوارد لدى نيابة الاستئناف بلغت 72.9% اي ان نسبة المدور للعام 2014 بلغ 27.1% من مجموع المدور والوارد، وفي العام 2015 بلغت نسبة القضايا المفصولة الى مجموع المدور والوارد 68.6% اي ان نسبة المدور للعام 2015  بلغ 26.2% من مجموع المدور والوارد.

جدول (8):  إحصاءات نيابة الاستئناف  

قضايا نيابة الاستئناف/ جنايات   
مجموع القضايا محكمة استئناف رام الله والقدس 2014 مجموع القضايا محكمة استئناف رام الله والقدس 2015 
المدور من سنة 2013 259 المدور من سنة 2014 263
الوارد خلال سنة 2014 711 الوارد خلال سنة 2015 740
مجموع المدور والوارد 970 مجموع المدور والوارد 1003 
المفصول خلال السنة 707 المفصول خلال السنة 688
المدور لسنة 2015 263 المدور لسنة 2016 315
نسبة المفصول الى الوارد 99.4% نسبة المفصول الى الوارد 93.0% 
نسبة المفصول الى مجموع المدور والوارد 72.9% نسبة المفصول الى مجموع المدور والوارد 68.6% 

 

ü      قضايا العدل العليا:

بلغ عدد القضايا الواردة الى نيابة العدل العليا 149 قضية في العام 2015، اي ان نسبة القضايا المفصولة لصالح النيابة العامة من المفصول الكلي لنيابة العدل العليا 94.69% ، وبنسبة 5.31%  من المفصول لصالح الخصم من المفصول الكلي لنيابة العدل العليا في العام 2015.

جدول (9) قضايا نيابة العدل العليا

149 وارد
107 مفصول لصالح النيابة 
6 مفصول لصالح الخصم
113 مجموع المفصول
36 المدور
94.69% نسبة المفصول لصالح النيابة العامة  من المفصول الكلي لنيابة العدل العليا
5.31% نسبة المفصول لصالح الخصم من المفصول الكلي لنيابة العدل العليا

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-10-2016 07:45 مساء  الزوار: 449    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved