||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35263449
عدد الزيارات اليوم : 11063
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في مؤتمر اقليمي في القاهرة حول تسيير الاجراءات القضائية المتعلقة بالارهاب

قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. احمد براك وبالتنسيق مع مديرة المعهد القضائي الفلسطيني القاضي د. رشا حماد شارك وكيل النيابة العامة د. رائف واكد

في المؤتمر الاقليمي المنعقد بالقاهرة حول تسيير الاجراءات القضائية المتعلقة بالإرهاب، وذلك بناء على دعوة من قبل المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا بالشراكة مع المركز القومي للدراسات القضائية المصرية.

وهدف المؤتمر الى بحث القضايا المتعلقة بالإرهاب لوضع الاليات والاجراءات المتبعة في التحقيق في تلك القضايا في مناطق شمال افريقيا والشرق الاوسط وفرنسا تحديدا، والجهة المختصة بالتحقيق وتخصص النيابات او القضاء في هذا المجال والقوانين الخاصة بهذا النوع من الجرائم.

وناقش المشاركون في المؤتمر الاساليب والمتطلبات القانونية لمكافحة التطرف والارهاب وكيفية الوقاية منه سواء ثقافيا او فكريا واتباع الاجراءات القانونية من قبل القضاء والشركاء من اجهزة الامن المتخصصة والشركات الخاصة مثل الاذاعة والتلفزيون وشركات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي في محاربة هذا الفكر المتطرف، بالإضافة الى طرح موضوع القوانين في كل دولة وطرق جمع الاستدلال والاجهزة المختصة وكيفية الاتصال في ملف الدعوى الارهابية من قبل القضاء، ومن هي الجهة المكلفة بالتحقيق.

 من جانبه استعرض ممثل النيابة العامة في المؤتمر د. رائف واكد حالة اتصال النيابة العامة في فلسطين لملف الدعوى الجزائية حسب ما رسمه قانون الاجراءات الجزائية في فلسطين لسنة 2001، وكيف تتصل النيابة بمحاضر الاستدلال من الضابطة القضائية وتجري التحقيق بصفتها جهة تحقيق اصولا، وان النيابة العامة في فلسطين جهة تحقيق وجهة احالة معا، مع نقاش لما جاء في قانون غسيل الاموال ومكافحة الارهاب في فلسطين لسنة 2015 وتعديلاته، وكيف اتخذت فلسطين اجراءات وقائية في هذا المجال ابتداء من النشاط المالي للجماعات الارهابية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية الشريكة في هذا المجال، وكيفية تتبع الحوالات المالية والاتصالات وتعاون شركات الاتصال العاملة في فلسطين وتجاوبها سريعا في هذا المجال حسب ما رسمه القانون، وتم التطرق لبعض النصوص في هذا المجال وفق ما يعد من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني والجرائم الجديدة التي تم اضافتها لتلافي ثغرات قانون العقوبات المطبق لسنة 1960 وخاصة الجرائم الارهابية والجرائم الالكترونية وغيرها على وجه الخصوص عند مناقشة مسألة كيفية توافق العدالة مع تطور الارهاب وآلياته وطرق مجابهته.

يذكر انه شارك في المؤتمر الى جانب النيابة العامة لدولة فلسطين ممثلين عن القضاء المتخصص في مكافحة الارهاب، والنيابات المتخصصة، ومعاهد القضاء في كل من فرنسا واليونان ونيجريا والمغرب وتونس والجزائر والكويت والعراق والامارات العربية المتحدة والبحرين ولبنان والاردن ومصر.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-10-2016 07:35 مساء  الزوار: 382    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved