وهنأ الوفد الزائر المستشار عماد سليم سعد بالثقة التي أولاه إياها فخامة الرئيس محمود عباس، متمنيين له مزيدا من التقدم والنجاح.
وبحث الطرفان قضايا مشتركة، والدور التكاملي بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين بما يصب في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
من جانبه أكد المستشار عماد سليم سعد على الدور المهم الذي تلعبه نقابة المحامين بشكل عام والمحامي بشكل خاص فهي شريك وركن مهم من أركان قطاع العدالة، كما أنه لا يمكن للقاضي أن يقوم بمهامه بمعزل عن المحامي باعتباره القضاء الواقف