||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606590
عدد الزيارات اليوم : 2649
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام د. أحمد براك يجتمع بسفير المملكة المغربية لبحث سبل التعاون المشترك

قانون- اجتمع النائب العام  المستشار د. احمد برّاك في مكتبه اليوم الاثنين، برئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية

لدى دولة فلسطين برام الله سعادة السفير محمد الحمزاوي، وبحضور كل  من رئيس نيابة نابلس الاستاذ مجدي شرعب ووكيل النيابة العامة الاستاذ ابراهيم حمودة،  حيث تمحور الاجتماع حول تعزيز التعاون المشترك بين دولة فلسطين والمملكة المغربية 

من جانبه قدم النائب العام لمحة حول رؤية النيابة العامة واهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع. كما وثمن الجهود التي تبذلها المغرب  لدعم الشعب الفلسطيني في أكثر من مجال، مشيرة إلى الجهود الشعبية والرسمية التي يعتز بها كل فلسطيني.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-10-2016 07:57 مساء  الزوار: 421    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved