||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404527
عدد الزيارات اليوم : 7642
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تخرج 35 محام متخصص في عقود فيديك الدولية

قانون- اختتمت اللجنة القانونية في نقابة المحامين الفلسطينيين مساء الأربعاء البرنامج التدريبي الخاصة بعقود فيديك الدولية وذلك بمشاركة 35محام .

وعقدت الدورة التدريبية في الفترة بين 9-13 أكتوبر الجاري في فندق كرون بلازما البحر الميت بالتعاون بين اللجنة القانونية في نقابة المحامين الفلسطينيين ومنظمة فيديك للمهندسين الاستشاريين ومركز تدريب المهندسين الأردنيين والتي تمحورت حول عقود فيديك الإسكانية والأوامر التغيرية وعقود الشراء استنادا للأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الشراء العام . وتم عقد البرنامج التدريبي بحضور المحامي حسين شبانه نقيب المحامين والمحامي موسى الكردي أمين الصندوق ورئيس اللجنة القانونية وعضوي المجلس المحامي فهد الشويكي والمحامي سليمان ياسين . وقدم د.منذر الساكت على مدار يومين متتالين محتويات عقد فيديك ،أما م.جودت يغمور تناول الأوامر التغيرية في عقد فيديك ،وقدم م.بسام جابر رئيس لجنة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية قانون الشراء العام الفلسطيني المعمول به في الأراضي الفلسطينية . بدورة أشاد المحامي حسين شبانة نقيب المحامين الفلسطينيين بهذه الخطوة والجهود التي بذلتها كافة الأطراف من أجل إنجاح الدورة وعبر عن تطلعه في المستقبل من أجل عقد دورات متقدمة في مجال عقود فيديك الدولية لما لها من أثر ايجابي جدا في تنمية قدرات المحامين . من جانبه قال المحامي موسى الكردي أمين الصندوق في نقابة المحامين ورئيس اللجنة القانونية إن هذه الدورة وضعت نقابة المحامين على أعتاب التخصص في عقود فيديك الدولية وخاصة أن هناك ندرة في عدد المحامين المتخصصين في عقود فيديك لتقديم الاستشارات حولها وإجراءات التحكيم. ورحب م.محمد أبوعفيفة الأمين العام المساعد لإتحاد المهندسين العرب بمبادرة نقابة المحامين في إطار تدعيم العمل المشترك الدائم بين نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسة فيديك الدولية ونقابة المهندسين الأردنيين . وأثنى د.عمر الجازي رئيس لجنة المحكمين الأردنيين على الإنجازات التي حققها مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين وأشاد بجهود عطوفة نقيب المحامين المحامي حسين شبانة الدائمة في تدعيم المواقف المهنية والوطنية لدولة فلسطين .
وطلب عطوفة نقيب المحامين الفلسطينيين من ضيوف الشرف م.محمد أبوعفيفه الأمين العام المساعد لاتحاد المهندسين العرب و د.عمر الجازي رئيس لجنة المحكمين الأردنيين في ختام البرنامج التدريبي المشاركة في تسليم الشهادات المعتمدة من مؤسسة فيديك الدولية على المشاركين في الدورة التدريبية .

تحريرا في 16/10/2016
نقابة المحامين

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-10-2016 09:44 مساء  الزوار: 507    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخيـلُ أعـرفُ بفارسِهـا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved