||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35367709
عدد الزيارات اليوم : 14249
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رؤساء قطاع العدالة يبحثون تحديث التشريعات مع وفد من الشرطة الأوروبية

قانون-  بحث اليوم رؤساء مؤسسات قطاع العدالة ورئيس بعثة الشرطة الأوروبية رودولف موجيه والوفد المرافق له، تحديث منظومة تشريعات قطاع العدالة بما يتضمن إزالة الغموض وازدواجية الأدوار والصلاحيات وضمان العمل المشترك والتكامل بين مؤسسات قطاع العدالة.

وحضر الاجتماع الذي جرى في مقر وزارة العدل كلا من رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، ووزير العدل علي أبو دياك، والنائب العام د.احمد براك، والمستشار القانوني لسيادة الرئيس حسن العوري.
 
وأشار وزير العدل علي أبو دياك أن هذا الاجتماع يأتي انسجاما مع توجيهات سيادة الرئيس بتعزيز منظومة قطاع العدالة وقرار الحكومة لتعديل التشريعات القضائية، بهدف تحقيق خدمة الوطن ومؤسسات الدولة ومنظومة قطاع العدالة، ورفع مستوى الأداء وجودة الخدمات العدلية وتخفيف العبئ على المحاكم.
 
وأكد على استعداد الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات والدعم اللوجستي للقضاء والنيابة العامة، مشيدا بالجهود المبذولة من كل مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة، ونقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية المدنية والأهلية.
 
من جهته أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور إلى أن هناك محاولات مستمرة لتطوير الوضع الحالي لقطاع العدالة، وأن هناك أولويات يجب العمل عليها كأن تكون محكمة العدل العليا على درجتين بالإضافة إلى الحاجة لتعديل رزمة من القوانين التي تصب في مصلحة العدالة في فلسطين.
 
بدوره أكد رئيس بعثة الشرطة الأوروبية رودولف موجيه على أهمية عقد هذا الاجتماع لما له من دور في المصلحة الفلسطينية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على أسس قانونية واضحة، وعبر عن استعداد البعثة الأوروبية تقديم الدعم الكامل من خلال دور البعثة المتمثل في دعم سيادة القانون ودعم جميع مؤسسات قطاع العدالة.
 
من جانبه أكد المستشار القانوني للرئيس حسن العوري على ضرورة توضيح الأدوار والصلاحيات بين مؤسسات قطاع العدالة من خلال تعديل المواد القانونية التي يشوبها الغموض في التشريعات القضائية لما لذلك من دور في دعم وتعزيز قطاع العدالة، مشيرا إلى أهمية وضع تصورات لحل الإشكاليات التي تواجه قطاع العدالة وضرورة الاستعانة بخبراء قانونيين أردنيين ومصريين.
 
و أشار النائب العام د.أحمد براك إلى أهمية تطوير كافة مؤسسات قطاع العدالة من خلال تعديل قانون السلطة القضائية، مؤكدا على ضرورة البحث عن آلية لتسهيل التقاضي والوصول إلى العدالة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-10-2016 08:31 مساء  الزوار: 391    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved