||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35361952
عدد الزيارات اليوم : 8492
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع مبنى محكمة دورا

قانونالخليل- احتفل اليوم مجلس القضاء الأعلى ووزارة الأشغال العامة والإسكان بوضع حجر الأساس لمشروع مبنى محكمة دورا الممول من الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع وزارة المالية ومحافظة وبلدية الخليل والنيابة العامة، بحضور عدد من القضاة ورؤساء النيابة وكبار المسؤولين في المؤسسات الرسمية وممثلين عن المؤسسات الأهلية والشرطة في مدينة دورا.


وفي كلمته أشار رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أن مشروع محكمة دورا يأتي تنفيذا للخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى بالتوافق مع النيابة العامة، وهو أحد المشاريع التي مولها الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى، منها محكمة قلقيلية التي سيتم افتتاحها قريبا، ومحكمة سلفيت والتي يبدأ العمل على إنشائها قريبا، وذكر أن المجلس بصدد إنشاء قصر عدل في مدينة الخليل يلائم الوضع الموجود في الوقت الحالي.

واستعرض رئيس مجلس القضاء الأعلى أبرز التحديات التي تعترض العمل القضائي كالنقص في أعداد القضاة، والبنية التحتية للمحاكم وعدم توفر أبنية ملائمة للتقاضي، وطالب الجهات المسؤولة وكل الشركاء بالوفاء بالتزاماتهم تجاه السلطة القضائية.
 
وأكد في كلمته على أهمية استقلال القضاء وعدم التدخل بشؤونه لأنه أحد ركائز الدولة القوية.
 
من جهته وجه محافظ محافظة الخليل كامل حميد التحية للاتحاد الأوروبي على مواقفه السياسية والاقتصادية ودعم الخدمات والبنية التحتية والقضاء الذي يأتي كتتويج لمنظومة العمل الفلسطيني وكعنوان للنضال الفلسطيني الذي يحترمه الجميع، مضيفا: القضاء يحترم من قبل الجميع، نحن متساوون أمام القضاء ونعمل على رفعته وقرارات القضاء لا تناقش.
 
وأشار وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس فايق الديك أن تكلفة المشروع تزيد عن أربعة ملايين يورو بمساحة تقدر ب(5,663) متر مربع، ضمن برنامج تعزيز السلطة القضائية التي تشكل ركيزة من ركائز المنظومة الفلسطينية، وأشاد بالتعاون والتنسيق بين القضاء والنيابة والأشغال العامة ونقابة المحامين والهيئات المحلية والمانحين حيث شكلت نموذا يحتذى به، كما أعلن عن السقف الزمني لانتهاء مشروع مبنى المحكمة وذلك بعد 16 شهرا.
 
وأوضحت مسؤولة التعاون في الاتحاد الأوروبي اليساندرا فيزير أن سيادة القانون والعدالة من قيم الاتحاد الأوروبي الأساسية لأنها تشكل عامل للمشروع الديمقراطي، وأكدت على دعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين ورؤية الدولة الفلسطينية القابلة للديمقراطية.
وأشارت أنه منذ نشأة القضاء الفلسطيني حقق إنجازات عديدة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين، لكن هناك تحديات وهناك إصلاحات مطلوبة، وأكدت على أهمية إندماج القضاء بين الضفة وغزة بما يخدم المواطن الفلسطيني.
 
وأشار النائب العام الدكتور أحمد براك أن إنشاء مباني المحاكم والنيابات الجديدة وتوسعة المحاكم والنيابات القائمة المملوكة لمجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، من الأهداف الإستراتيجية للنيابة العامة ومجلس القضاء على حد سواء، وذلك لتوفير بيئة التقاضي اللائقة للمتقاضين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، وفقاً للمعايير الدولية المستجيبة لحقوق الإنسان.
 
كما أن إنشاء المباني الجديدة يخدم سياسة ترشيد الإنفاق من خلال التخلص من المباني المستأجرة التي تكلف خزينة الدولة مئات آلاف الدولارات سنوياً.
من جانبه شكر رئيس بلدية دورا حامد نمورة الاتحاد الأوروبي وكل الجهات المشاركة بإنشاء المشروع الذي له الأثر البالغ في توفير الجهد على القضاء والنيابة العامة والمحامين والمواطنين وكل من يلجأ إلى القضاء.
 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-10-2016 09:29 مساء  الزوار: 598    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved