||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35359252
عدد الزيارات اليوم : 5792
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- يعلن مجلس النقابة للمحامين المتدربين المذكورين ادناه ان موعد اداء اليمين القانونية من اجل الحصول على اجازة المحاماة سوف يكون يوم السبت 

الموافق 08/10/2016 الساعة الثانية عشرة ظهرا في قاعة ابراج الزهراء / البالوع في مدينة رام الله . 
وعلى كافة المحامين المتدربين تسديد رسوم حلف اليمين حتى موعد اقصاه يوم الخميس الموافق 06/10/2016 لدى المقر الرئيسي او فروع النقابة وإحضار روب المحاماة .

تحريرا في 04/10/2016

مع الاحترام ،،،

مجلس النقابة


 

 
 
 


الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 04-10-2016 07:34 مساء  الزوار: 746    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved