||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604753
عدد الزيارات اليوم : 812
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
انطلاق اعمال مؤتمر بناء نظام المساعدة القانونية في فلسطين

قانون- انطلق اليوم في مدينة اريحا اعمال مؤتمر بناء نظام مساعدة قانونية مستدام في فلسطين بدعوة من نقابة المحامين النظاميين في فلسطين وبرنامج سواسية

وذلك لبحث سبل دعم وتطوير ومأسسة آلية تقديم المساعدة القانونية في نقابة المحامين ولا سيما تلك الخاصة بالفئات الأقل حظاً مثل النساء والاطفال والتشبيك والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والعيادات القانونية وخلق آليات للتحويل وضمان الجودة.

ويهدف المؤتمر الى تبادل الخبرات بين نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني والعيادات القانونية الفلسطينية، والبحث في كيفية استدامة المساعدة القانونية ومراعاتها للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وتبادل الخبرات ومناقشة ماهية وآليات التنسيق والتشبيك والتعاون بين مقدمي العون القانوني.

وقال نقيب المحامين المحامي حسين شبانة ان دور النقابة بدأ في تقديم المساعدة القانونية منذ العام 1997 بتوفير محامي دفاع للمتهمين غير القادرين على توكيل محامي وتطورت هذه الخدمة عبر دور الشركاء في دعم النقابة لمأسسة تقديم خدمات المساعدة القانونية وعلى رأسها الاتحاد الاوروبي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة.

وأضاف ان نقابة المحامين تسعى الى حماية الفئات التي بحاجة الى توفير المساعدة القانونية وضمانات المحاكمة وتوفير خدمة الدفاع القانوني والاستشارة المجانية للفئات الفقيرة أو غير المقتدرة والمهمشة للوصول الى العدالة.

من جانبه قال المحامي غسان مساد رئيس لجنة المساعدة القانونية في نقابة المحامين ان مطلب المساعدة القانونية قد انطلق في نهاية عام 2015 بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وهو يهدف الى تقديم خدمات التمثيل القانوني للاشخاص غير القادرين على دفع اتعاب محاماة في القضايا الجزائية التي تؤدي الى السجن بعد الادانة.

واكد مساد أن المساعدة القانونية لن تكون بديلاً لأي محامي او عبئاً على مزاولي مهنة المحاماة بل ستعزز قدراتهم وخبراتهم وتكرس الدور الاخلاقي للمحامين.

.ماريسا كونسولاتا مديرة برنامج سواسية ذكرت أن الجهود الوطنية يجب أن تتركز لخلق نظام مساعدة وطني مستدام يمكن كافة الفئات الضعيفة والمهمشة من الوصول للعدالة لضمان حصولها على محاكمة عادلة.

وركزت ان مأسسة هذا النظام لا تعتمد فقط على توفير الأموال والدعم بل يتركز على وجود النظام نفسه والتزام الشركاء الوطنيين لاعمال هذا النظام ورفده بكافة الخبرات والطاقات لضمان فاعليته واستدامته وليشكل كل فلسطين.

وقدم منسق مكتب المساعدة القانونية عرضاً لرؤية نقابة المحامين لنظام مساعدة قانونية والفرص والمحاذير وتناول توسيع البرنامج ليشمل فئات جديدة تشمل النساء المعنفات والاحداث اضافة الى الفقراء واقرار تشريع خاص بالمساعدة القانونية

ويشارك في أعمال هذا المؤتمر كل من نقابة المحامين والهيئة المستقلة وممثلين عن العيادات القانونية في الجامعات وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال المساعدة القانونية وممثلين عن شبكة عون في قطاع غزة

وتم خلال المؤتمر عرض تجربة عون في قطاع غزة في التنسيق والتشبيك والاحالة والتمثيل وتجارب مؤسسات المجتمع المدني وهي مؤسسة الحق، الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، مركز المساعدة القانونية وحقوق الانسان، مركز المرأة للارشاد القانوني، مؤسسة الضمير، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة – مساواة والهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال، هذا اضافة الى تجربة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وتجربة العيادات القانونية في جامعات القدس والخليل والنجاح

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-09-2016 10:08 مساء  الزوار: 524    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved