||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35243591
عدد الزيارات اليوم : 5379
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014م بالنظام الإداري لشركة النقل الوطنية للكهرباء

مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولاسيما المادة (70) منه، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام، ولاسيما المادتين (36،22) منه، وبناءً على تنسيب مجلس ادارة شركة النقل الوطنية للكهرباء، وعلى ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/12/ 2014م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا قانونا، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:


الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامةمادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الشركة: شركة النقل الوطنية للكهرباء. المجلس: مجلس إدارة الشركة. المدير العام: المدير العام للشركة. مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية: مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية الذي يتولى المسؤولية الكاملة لخدمات وشؤون الموارد البشرية والإدارية داخل الشركة. الموظف: هو كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في الشركة بشكل دائم بموجب عقد توظيف محدد أو غير محدد المدة في إحدى الوظائف الدائمة في الشركة. الوظيفة: مجموعة من المهام والأنشطة التي توكلها الشركة إلى الموظف للقيام بها، وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات أو صلاحيات، ويتم تحديد وتعريف كل وظيفة في إطار المهمة الأساسية لها والواجبات والمسؤوليات الرئيسية المرتبطة بها والنطاق والمؤهلات المطلوبة لشغلها في الوصف الوظيفي، ويتم تضمين كل وظيفة في سلم الدرجات الوظيفية حسب هيكل الدرجات المعتمد من قبل الشركة في الملحق رقم (2). الوصف الوظيفي: هو وصف يقدم للموظفين في الشركة معلومات عن المهام والمسؤوليات الرئيسية والتوقعات للوظائف التي يشغلونها، والعلاقات الوظيفية والمهارات العامة والمؤهلات المطلوبة للوظيفة. المسؤول المباشر: الموظف الذي يشغل وظيفة المسؤول لموظف آخر أو المسؤول الأول عنه. المسؤول غير المباشر: الموظف الذي يشغل وظيفة مدير أو مسؤول مباشر يرأس ويشرف على مسؤول مباشر آخر لموظف. مدراء الإدارات: هم مدراء إدارات الشركة والذين يشكلون المستوى الأول والمرؤوسين من قبل المدير العام. الاستقطاب والاختيار: هي عملية البحث وجذب أفضل الموظفين المحتملين إضافة إلى تقييم مدى ملائمة المتقدمين لشغل وظيفة معينة وتحديد أفضل المرشحين في إطار متطلبات الوظيفة ومعايير الاختيار. الراتب الأساسي: هو الراتب المنتظم الذي يتقاضاه الموظف شهرياً مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها، ولا يشمل أي من الحوافز أو المكافآت أو العلاوات أو البدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية. الإفصاح: بيان من الموظف يوضح أو يصرح فيه عن أي مصلحة شخصية في عمل أو مؤسسة أخرى تتعامل أو تنوي التعامل مع الشركة. العمل الإضافي: أي فترة زمنية تتجاوز ساعات العمل الرسمية يكلف خلالها الموظفين ممن هم دون المدراء بعمل إضافي. مهمة العمل: أي مهمة لموظف الشركة خارج مقر عمله الأساسي إما بغرض العمل أو غرض التدريب، سواء كان ذلك داخل أو خارج فلسطين. المصالح الشخصية: أن يملك “حصة شخصية” مسيطرة في مؤسسة أو شركة أخرى تعمل مع الشركة أو تنوي القيام بعمل مع الشركة، ويتضمن ذلك شغل منصب أو امتلاك حصة مالية مسيطرة أو أي نوع آخر من الملكية في هذه المؤسسة. تقييم القدرات: هو تقييم لقدرات وإمكانيات الموظف لتحديد أهليته لشغل منصب أو وظيفة أعلى. الترقية: هي تكليف الموظف رسمياً بوظيفة أخرى وبدرجة أعلى بناءً على احتياجات الشركة ووجود وظيفة معتمدة شاغرة، والوفاء بمتطلبات الوظيفة الشاغرة بالمقارنة مع المرشحين الآخرين بالإضافة إلى تقييم أداء الموظف، وتكون الترقية خاضعة للموافقة حسب جدول صلاحيات الشركة. جدول المناوبة: الجدول الذي يحدد ساعات العمل بفترة معينة خلال اليوم، وقد يكون عمل الموظفين بالتناوب بين فترات عمل مختلفة.
مادة(2)

يقسم الموظفون في الشركة إلى الفئات الآتية: 1. الموظفون الدائمون: هم الموظفون الذين يعينون بقرار من المرجع المختص في الشركة بشكل دائم بموجب عقود توظيف محددة أو غير محددة المدة في إحدى الوظائف الدائمة في الشركة. 2. الموظفون المؤقتون: هم الموظفون الذين يعينون بقرار من المرجع المختص في الشركة بتعيينهم كعمالة مؤقتة بموجب عقد توظيف محدد أو غير محدد المدة يقضي بأن يعملون لدى الشركة وتحت رقابتها وإشرافها المباشر بعد اجتياز فترة التجربة، وتتضمن هذه الفئة المتدربين والعمالة بأجر يومي. 3. الخبراء: الأشخاص الذين يتم التعاقد معهم لتقديم خدمات مقاولة ولا يخضعون لقانون العمل وما ورد من أحكام في هذا النظام.
مادة(3)

تسري أحكام هذا النظام على جميع موظفي الشركة الدائمين، ويستثنى من تطبيق أحكامه الخبراء وعمال المياومة المؤقتين.
مادة(4)

فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام تطبق على موظفي الشركة أحكام قانون العمل ولوائحه التنفيذية.


الفصل الثاني
التعيينمادة(5)

يتم تعيين الموظفين في الشركة وفقاً للاحتياجات الفعلية للشركة وحسب جدول تشكيلات الوظائف وفي وظائف شاغرة، وتوفر مخصصات مالية في موازنة الشركة بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.
مادة(6)

يتم تعيين الموظفين في الشركة وفقاً للآتي: 1. يعين المدير العام للشركة بقرار من المجلس. 2. يعين الموظف في أي من الوظائف (13-16) وفقاً لجدول الوظائف في الملحق رقم (1) بهذا النظام بقرار من رئيس المجلس بناء على توصية المدير العام. 3. يعين باقي موظفي الشركة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير الإدارة المختصة. 4. للمجلس التعاقد مع الاستشاريين والخبراء المحليين والأجانب بموجب عقود خاصة.
مادة(7)

يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الشركة الآتي: 1. أن يكون فلسطيني أو من والدين فلسطينيين. 2. أن يكون لديه المؤهلات والخبرات اللازمة التي تتناسب مع الوصف الوظيفي للوظيفة المطلوبة. 3. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 4. ألا يكون قد سبق إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. 5. ألا يكون قد تم فصله مسبقاً من وظيفته لأية أسباب مخلة بالآداب الوظيفية. 6. ألا يقل عمره عن (18) سنة ميلادية.
مادة(8)

يتم التعيين على الوظائف الشاغرة في الشركة وفقا للآتي: 1. التعيين الداخلي، ويتم وفقاً للآلية الآتية: ‌أ. في حال وجود وظائف شاغرة، تعطى الأولوية للمؤهلين من الموظفين الحاليين في نفس الإدارة، كما يسمح للمرشحين القادمين من مختلف إدارات الشركة التقدم لتلك الوظائف الشاغرة. ‌ب. تتولى إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية مسؤولية الإعلان عن الوظائف الشاغرة داخلياً، ويتم استخدام الوسائط المختلفة، مثل: الإنترنت واللوحات الإعلانية للإعلان عن الوظائف والمناصب الشاغرة، ويتم الإعلان عن المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل تلك الوظائف. ‌ج. يجب على كل متقدم للوظيفة من داخل الشركة الحصول على موافقة من مدير إدارته المباشر قبل إرسال الطلب إلى الموارد البشرية وشؤون الموظفين. ‌د. يجب أن يخضع المرشحون داخلياً لشغل الوظيفة لجميع مراحل الاختيار والتعيين بما في ذلك التقييم والاختبارات والمقابلات الشخصية. 2. التعيين الخارجي، في حال عدم توافر المؤهلات المطلوبة في المتقدمين من داخل الشركة، تلجأ الشركة إلى التعيين الخارجي، وذلك من خلال المصادر الآتية: ‌أ. قاعدة بيانات المتقدمين: تحتوي قاعدة بيانات المتقدمين للوظائف على السير الذاتية وطلبات التوظيف التي تم تقديمها من قبل المتقدمين للوظائف الشاغرة السابقة ولم يتم تعيينهم. ‌ب. الموظفون السابقون: وهم الموظفون اللذين سبق لهم العمل بالشركة والمعروفون بحسن السلوك وتميز الأداء. ‌ج. الإعلان في وسائل الإعلام: تعلن الشركة عن الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام كالصحافة والإنترنت، على أن يتضمن الإعلان المعلومات الآتية: 1) إعدادات الوظيفة المعلن عنها والمعلومات الخاصة بها (الموقع والكيان التنظيمي ... وغيرها). 2) وصف الوظيفة الشاغرة (المهام والمسؤوليات الأساسية ...). 3) معايير النجاح للمتقدم (المهارات والقدرات والكفاءات المطلوبة....). 4) معلومات الاتصال. 5) المؤهلات والخبرات المحددة - سواء الأكاديمية أو المهنية - المطلوبة لشغل الوظيفة. 6) شروط شغل الوظيفة (مثل الراتب والمزايا، وطبيعة العمل، وساعات العمل ... وغيرها). 7) يجب تحديد الوثائق المطلوبة للوظيفة من خلال الإعلان، كما يجب أن يحدد آخر موعد لتقديم الطلبات. ‌د. مستشارو ومكاتب البحث عن المدراء: تستخدم هذه الطريقة لاستقطاب المتقدمين التنفيذيين لشغل الوظائف الفنية ووظائف الإدارة العليا بالشركة. ‌ه. وكلاء التوظيف: يجوز الاستعانة بمستشارين متخصصين للمساعدة في تحديد وتوفير متقدمين للعمل لشغل وظائف معيّنة، كالوظائف التي تتطلب مهنيين أو الوظائف الفنية المتخصصة، في حال صعوبة جذب مؤهلين ذوي مهارات متخصصة لشغل الوظائف بالطرق التقليدية. ‌و. معارض التوظيف: تقدم معارض التوظيف فرص جيدة للباحثين عن فرصة عمل بالشركة، كما تقدم المعارض تجمعاً من المرشحين للعمل بالشركة. ‌ز. العمالة المؤقتة (المتعهدون): يمكن تعيين بعض الأفراد من خلال متعهدين للوفاء باحتياجات العمل الفورية وقصيرة الأجل، ويتم التعاقد مع هؤلاء الأفراد من خلال طرف ثالث يتولى المسؤولية الكاملة عن الرواتب الخاصة بهم. ‌ح. مكاتب العمل: تعتبر أحد المصادر الهامة لاختيار وتعيين نوعيات معينة من الوظائف الأقل في المستوى كالوظائف الكتابية والفنية.
مادة(9)

لا يجوز أن يشارك أي موظف – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – في اتخاذ قرار بتعيين أو توظيف أحد العاملين بالشركة سواء بدوام كامل أو مؤقت أو جزء من الوقت إذا كان يرتبط بهذا العامل بصلة قرابة من الدرجة الأولى أو الزواج.
مادة(10)

يقدم طلب التعيين على النموذج المعد لذلك وتدرج فيه جميع البيانات المطلوبة بموجبه، ويعزز الطلب بالشهادات العلمية وشهادات الخبرة العملية المصدقة من الجهات المعنية حسب الأصول، ولا ينظر في أي ادعاء أو بيانات تتعلق بتلك المؤهلات والخبرات التي يتم تقديمها بعد صدور قرار التعيين.
مادة(11)

يصدر المجلس التعليمات التي توضح أسس وإجراءات التعيين والترقيات والمزايا والهيكليات والنماذج اللازمة لذلك.
مادة(12)

1. يخضع الموظف عند تعيينه لأول مرة لفترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر (90 يوماً) قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. 2. تبدأ فترة التجربة للموظف من تاريخ أول يوم لمباشرة العمل بالشركة. 3. يتم ذكر فترة التجربة بشكل صريح في كل من خطاب عرض التوظيف وعقد التوظيف. 4. لا يجوز للشركة أن تخضع الموظف لفترة التجربة لأكثر من مرتين خلال فترة عمله بالشركة إلا في حالة التعاقد معه على وظيفة أخرى. 5. لا يحق للموظف الحصول على أي نوع من الإجازات خلال فترة التجربة الخاصة به إلا في المرض والحالات الطارئة. 6. لن تمنح أي ترقية أو زيادة في الراتب أو مكافأة للموظفين خلال فترة التجربة. 7. يقوم المشرف المعني بتقديم تقرير عن أداء الموظف قبل انتهاء فترة التجربة لتقييم أدائه خلالها، ويتخذ قرار تأكيد تثبيت الموظف أو إنهاء خدماته بالشركة بناءً على نتيجة تقييم فترة التجربة. 8. للشركة الحق بإنهاء عقد توظيف الموظف أثناء فترة التجربة دون إنذار مسبق. 9. لا يحق للموظف الذي تم إنهاء خدماته أثناء فترة التجربة الحق بتقديم اعتراض على هذا القرار.


الفصل الثالث
أخلاقيات المهنةمادة(13)

يجب على الموظف الالتزام بالآتي: 1. القيام بالعمل المناط به بكل أمانة وإخلاص ونزاهة وفاعلية. 2. تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله وعدم مخالفتها. 3. تفادي كل حالات تعارض المصالح، والحالات التي تظهر على أنها نوع من تعارض المصالح. 4. الالتزام بمواعيد الدوام وتكريس أوقات العمل للقيام بواجباته الوظيفية. 5. تنفيذ تعليمات رؤسائه ومراعاة التسلسل الإداري. 6. المحافظة على سرية معلومات الشركة وخاصة تلك ذات الطابع السري وجميع المعلومات التي تخص أي شركة أخرى على علاقة عمل مع الشركة، ولا يجوز الكشف عنها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مسؤولي الشركة المفوضين. 7. اتباع مبادئ الحكومة المعتمدة أثناء تأدية مهام العمل. 8. أن يولي اهتمامه واحترامه للمجتمع والتقيد بعاداته أثناء العمل. 9. حماية أموال وممتلكات الشركة التي في عهدته. 10. إبلاغ المدير العام بأي تجاوزات مالية أو إدارية أو أي شكل من أشكال الفساد للشركة فور علمه بها، وإلا اعتبر متستراً ويتم معاقبته تأديبياً. 11. رفض قبول أي هدية تقدم إليه بمناسبة عمله. 12. عدم استخدام ممتلكات الشركة لأغراض خاصة.
مادة(14)

يحظر على الموظف الآتي: 1. الاستفادة بمصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في عقود أو مشاريع الشركة أو مع المتعاقدين الذين يقومون بتأدية أعمال للشركة. 2. الشراء، أو التأثير في شراء السلع أو الخدمات من مؤسسة لهم فيها مصلحة مالية شخصية مباشرة أو غير مباشرة. 3. قبول هدايا أو مبالغ نقدية أو أي أغراض أخرى من أي نوع كانت، ما عدا تلك المتوافقة مع ممارسات ومجاملات العمل المألوفة وبشرط إبلاغ المسؤول المباشر، بالإضافة إلى تلك التي تكون ذات قيمة قليلة من أشخاص أو شركات ذات صلة مع الشركة. 4. الانتفاع أو استغلال أموال وممتلكات الشركة لأغراض غير مشروعة. 5. أن يملك “حصة شخصية” مسيطرة في مؤسسة أخرى تعمل مع الشركة أو تنوي القيام بعمل مع الشركة، ويتضمن ذلك شغل منصب أو امتلاك حصة مالية مسيطرة أو أي نوع آخر من الملكية في هذه المؤسسة.
مادة(15)

يتم إنهاء خدمات أي موظف يستغل منصبه لتحقيق كسب خاص أو قبول رشوة، عند ارتكاب أول مخالفة من هذا النوع، دون الحاجة إلى إخطاره بفترة الإنذار.
مادة(16)

تقوم الشركة بتوقيع الموظف عند تعيينه على نموذج إفصاح عن المصالح الخاصة ويتوجب على الموظفين الإفصاح عن أي مصالح خاصة تتعارض مع مصلحة العمل فور حدوثها.
مادة(17)

تعتبر الشركة التصرفات التالية من قبل الموظف مخالفة جسيمة تجيز لها قانوناً فصل الموظف دون الحاجة إلى إشعاره مع حق الموظف في إبداء أسباب اعتراضه على قرار الفصل: 1. الاعتداء الجسدي على صاحب العمل أو المدير أو المشرف. 2. إخفاق الموظف في أداء مهامه الأساسية أو تجاهل تعليمات الأمان بعد تلقي الإنذار الأول. 3. التورط في أعمال منافية للأخلاق أو أعمال احتيالية. 4. السرقة أو إهمال سهّل عملية السرقة وتم الإبلاغ عن الحادث خلال (24) ساعة بعد اعتراف الموظف. 5. تقديم مستندات مزوّرة للحصول على وظيفة بالشركة. 6. الإخفاق في تخطي فترة التجربة بصورة مُرضية. 7. الغياب عن العمل دون إذن في الحالات الآتية: ‌أ. الغياب لمدة أكثر من (10) أيام في السنة الواحدة حيث يتم إرسال إنذار أول للموظف بعد (3) أيام. ‌ب. إذا تغيب الموظف دون عذر مقبول لأكثر من (10) أيام ولغاية (15) يوماً وبشكل متقطع يتم فصله مع الاحتفاظ بحقوقه المالية. 8. استغلال المنصب الوظيفي للحصول على مكاسب شخصية. 9. الإفصاح عن معلومات تجارية سرية بدون تصريح بذلك. 10. ارتكاب العامل أي من المخالفات الواردة في المادة (40) من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م.
مادة(18)

1. يجب على جميع الموظفين الالتزام التام بالسريّة فيما يخص عمل الشركة واتصالاتها وشؤون العمل. 2. لا يجوز للموظفين استغلال أو إفشاء أي معلومات خاصة بالشركة إلى أطراف ثالثة، سواءً كان الموظف على رأس العمل أو بعد انتهاء فترة عمله لدى الشركة. 3. يتوجب على الموظف عند انتهاء خدمته إعادة جميع ما بعهدته من سجلات ووثائق وبيانات إلى الشركة.
مادة(19)

1. يعتبر كل موظف مسؤول بشكل مباشر عن حماية أموال وممتلكات الشركة التي في عهدته. 2. تعتبر الشركة أن أي إهمال أو سوء استخدام متعمد لممتلكات الشركة هي مخالفة جسيمة تستوجب العقاب. 3. على كل موظف استخدام أدوات ومعدات الشركة لأغراض العمل فقط.
مادة(20)

1. تعامل الشركة أي ابتكارات أو اختراعات أثناء سير العمل بصفتها ملكية لها، ويكافأ الموظف على هذا الابتكار أو الإختراع بقرار من المجلس، لكن تنسب براءة الاختراع وحق الاستغلال للشركة. 2. يجوز تقديم مكافآت خاصة لأي إنجازات غير عادية وهامة يقوم بها الموظفون وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الإدارة.


الفصل الرابع
إجراءات التظلّممادة(21)

1. يقدم الموظف شكواه على القرارات الصادرة بحقه أو التي يرى بأنها خاطئة بشكل مكتوب إلى مشرفه المباشر. 2. يقوم الموظف بمناقشة فحوى التظلّم الخاصة به مع مشرفه المباشر، ويقوم المشرف بإجراء التحقيقات اللازمة ثم يقوم بالرد على الموظف فيما يخص الشكوى خلال (3) أيام عمل. 3. في حال لم يتم الإجابة على التظلّم بشكل مرضي، يحق للموظف اللجوء إلى مدير الإدارة أو المسؤول الأعلى.
مادة(22)

تقوم الشركة باتخاذ إجراءات صارمة بحق الموظف المتظلّم في حال ثبت أن التظلّم يحتوي على اتهامات باطلة أو افتراء متعمّد على الشركة أو موظفيها، بما في ذلك الموظفين ذوي المناصب الرفيعة


الفصل الخامس
رواتب وعلاوات ومكافآت الموظفينمادة(23)

تحدد درجات ورواتب وعلاوات وبدلات ومكافآت ومزايا موظفي الشركة وفقاً للملحق رقم (2) من هذا النظام.
مادة(24)

يعتمد دفع الرواتب على التقويم الميلادي المكون من (360) يوماً، والتقويم الشهري على أساس (30) يوماً.
مادة(25)

لا يجوز حسم أكثر من (%15) من الراتب الإجمالي الشهري للموظف لتسديد الديون والقروض والغرامات.
مادة(26)

يستحق الموظف العلاوات المنصوص عليها في الملحق رقم (2) من هذا النظام.
مادة(27)

يصرف للموظف الذي يوفد في مهمة عمل رسمية البدلات والمصاريف وفقاً للائحة بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية السارية.
مادة(28)

1. يمثل بدل المواصلات المبلغ الذي يتكبده الموظف لانتقاله من مكان سكناه إلى مكان عمله والعكس بما يتفق والمبلغ المحدد في الملحق رقم (2). 2. للشركة حرية الاختيار بين تأمين وسيلة المواصلات أو تقديم بدل المواصلات نقداً، ويغطي بدل المواصلات المذكور أعلاه تكاليف الوقود والصيانة والقيادة. 3. للشركة أن توفر سيارات خاصة لأعضاء الإدارة التنفيذية والإدارة العليا ورؤساء الأقسام والمشرفين حسب متطلبات العمل وبموافقة المدير العام للشركة.
مادة(29)

يمنح الموظف في حالات استثنائية وضرورية بدل ساعات عمل إضافية عن ساعات العمل الرسمية لوظيفته، ويشترط لاحتساب ساعات العمل الإضافية للموظف أن: 1. تكون بموجب كشف أو طلب خطي من مسؤوله المباشر. 2. تعتمد من رئيس مجلس الإدارة. 3. الحصول على الموافقة الخطية من المدير العام أو من ينوبه. 4. ألا يتعدى مجموع ساعات العمل الإضافي عن (25 %) من ساعات الدوام الفعلي أو (48) ساعة في الشهر.
مادة(30)

1. يتم احتساب العمل الإضافي في الأيام العادية أو العطل الرسمية حسب قانون العمل الفلسطيني وفقاً للآتي: 2. تحسب أجرة العمل الإضافي كل ساعة بساعة ونصف (%150). 3. لمن يعمل يوم عطلة دينية أو أسبوعية يتم احتساب اليوم بيوم ونصف. 4. يحسب أجر الساعة كالآتي: ‌أ. لجميع الموظفين الشهريين: قيمة الراتب مقسوماً على مجموع ساعات العمل الشهرية. ‌ب. لموظفي المياومة: قيمة الأجرة اليومية مقسوماً على عدد ساعات العمل اليومية. 5. يتم صرف العمل الإضافي مع الراتب.
مادة(31)

يتم منح الموظف الذي كلّف بالعمل الإضافي إجازة تعويضية تعادل ساعات العمل الإضافي، في حال عدم وجود مخصصات مالية للعمل الإضافي.
مادة(32)

لا يتم احتساب العمل الإضافي لمن يحمل الدرجة العاشرة فأعلى (المشرفين ومدراء الأقسام ومدراء الإدارات)، ويتم تعويضهم فقط عن أيام العمل خلال عطلهم الرسمية بأيام أخرى بعد التنسيق مع مدرائهم وإدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والموافقة النهائية من المدير العام.
مادة(33)

يقوم كل من مدراء الإدارات والأقسام والمسؤولين بتزويد الموارد البشرية والشؤون الإدارية بكشوفات العمل الإضافي المعتمد الأصلي حسب الأصول ووفق التسلسل الإداري مع بداية كل شهر وحتى موعد أقصاه (20) من كل شهر ويتم تدقيقها ومن ثم اعتمادها من قبل المدير العام.
مادة(34)

تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة بخصوص التأمين الصحي للموظفين حسب السياسة التي يقرها مجلس الإدارة.


الفصل السادس
تقييم الأداء الوظيفيمادة(35)

يتم تقييم الأداء الوظيفي للموظفين رسمياً مرة كل سنة عند نهاية السنة المالية، في (30) كانون الثاني دون النظر إلى تاريخ مباشرة الموظف لعمله، على أن يكون الموظف قد قضى (6) أشهر على الأقل في عمله في الشركة لكي يخضع لتقييم أدائه السنوي.
مادة(36)

يجب إجراء عملية تقييم الأداء بأسلوب علني وصريح وعادل ومنتظم.
مادة(37)

يتم تقييم أداء الموظف من قبل جميع المدراء الذين أشرفوا على الموظف في حال أن الموظف عمل تحت إشراف أكثر من مدير واحد خلال السنة، ويتم تسجيل الوزن النسبي لكل تقييم بحسب المدة التي عمل فيها الموظف مع كل مدير.
مادة(38)

يجب على كل من المدير والموظف التوقيع على نموذج تقييم الأداء السنوي.
مادة(39)

على إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية مراجعة ومراقبة وتحسين نظام تقييم الأداء بشكل مستمر وذلك للتأكد من تحقيق متطلبات وأهداف الشركة وخطط عملها.
مادة(40)

يصادق مجلس الإدارة على النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم عملية تقييم أداء الموظفين التي تتضمن إجراءات التقييم وإعداد التقارير السنوية ومواعيدها والمعايير والأسس المناسبة لتحديد درجة كل عنصر من عناصر التقييم الواردة فيها، وذلك بناءً على توصية من الإدارة التنفيذية للشركة.


الفصل السابع
التدريبمادة(41)

تقوم إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بإعداد خطة التدريب السنوية بالتعاون مع مدراء الإدارات قبل البدء في إعداد الموازنة السنوية.
مادة(42)

تعتمد إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية لتحديد المتطلبات التدريبية للموظفين على المدخلات الآتية: 1. نتائج التقييم السنوي: توضح نتائج تقييم الأداء السنوي الاحتياجات التدريبية لتطوير أداء الموظف لتحقيق متطلبات الوظيفة الحالية. 2. توصيات خطط التعاقب الوظيفي: يتم تحديد الاحتياجات التدريبية لتطوير الأداء واكتساب المهارات للمتعاقبين لشغل المناصب المستقبلية لفترة طويلة في خطة التعاقب الوظيفي. 3. طلبات الترقية: يتم تحديد الاحتياجات التدريبية عند ترقية الموظفين لتولي مهام أكبر تتطلب مستوى أعلى من القدرات. 4. متطلبات الأعمال الطارئة: يتم تحديد الاحتياجات التدريبية في الحالات الآتية: أ. وجود أهداف للشركة تتطلب تدريب موظفيها. ب. تغيير الشركة لخططها الاستراتيجية أو أهدافها. ج. تغيير بالإجراءات أو صدور تشريعات قد تؤثر على نشاطات وأعمال الشركة. د. الاستعانة بتقنيات وعمليات ومواد ومعدات جديدة تتطلب تدريب الموظفين عليها. ه. وجود موظفين جدد بحاجة لبرامج متخصصة.
مادة (43)

يجب أن يكون التدريب مرتبطاً بمتطلبات ومهام الوظيفة.
مادة (44)

على الموظفين المتدربين الالتزام بأنظمة وتعليمات الشركة والتحلي بقواعد السلوك العامة.
مادة(45)

1. لا يجوز للموظف الملتحق ببرنامج تدريبي التغيب لأي سبب من الأسباب باستثناء المرض، وفي حال الغياب يجب الحصول على الموافقة من المدير أو المشرف المباشر. 2. لا يجوز للمتدرب تغيير مكان أو طبيعة التدريب دون موافقة مسبقة من الشركة.
مادة(46)

يجب على المتدربين تقديم الاختبارات والحصول على الشهادات عند الانتهاء من التدريب حسب اللزوم.
مادة(47)

يستحق الموظف راتبه ومستحقاته خلال فترة التدريب سواء كان تدريب داخلي أو خارجي، ويتم احتساب فترة التدريب كجزء من فترة عمل الموظف وتحسب في مكافأة نهاية الخدمة.


الفصل الثامن
الدوام والاجازاتمادة(48)

تحدد أيام العمل الرسمي في الشركة كالتالي على أن يتخللها فترة استراحة مدفوعة الأجر لمدة (20) دقيقة، ويفضل أن تكون محددة بوقت معين لجميع الموظفين أو حسب ما تراه إدارة الشركة مناسباً: 1. الموظفون الإداريون: ‌أ. تكون أيام الدوام من يوم الاحد حتى يوم الخميس، ويكون يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية. ‌ب. تكون ساعات العمل الأسبوعية (35) ساعة، تبدأ يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً. 2. الموظفون الفنيون (الموظفون العاملون بالدوائر الفنية): ‌أ. تكون أيام الدوام من يوم السبت حتى يوم الخميس ويكون يوم الجمعة عطلة أسبوعية، ويكون يوم الجمعة يوم عمل للفنيين المناوبين بموجب جدول المناوبة الذي يقره المدير العام. ‌ب. تكون ساعات العمل الأسبوعية (45) ساعة، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، باستثناء يوم السبت حيث ستكون ساعات الدوام من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.
مادة(49)

1. يتم تخفيض ساعات العمل اليومي لجميع الموظفين خلال شهر رمضان الكريم إلى (6) ساعات عمل في اليوم الواحد. 2. يحدد دوام موظفي المناوبات والطوارئ حسب الجداول المعدة لهم، وما يزيد على ذلك يدفع لهم كعمل إضافي حسب أحكام هذا النظام، ويتم الإعلان في حينه عن أوقات العمل خلال شهر رمضان من قبل إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية.
مادة(50)

1. يلتزم الموظفون بالحضور إلى مقر العمل يومياً في الوقت المحدد للحضور. 2. يتقيد الموظفون بساعات العمل الرسمية ويتوجب عليهم إخطار مدراءهم في حالة الغياب أو التأخر عن العمل لأي سبب كان. 3. لا يسمح للموظفين الدخول لمكان العمل أو البقاء في مكان العمل خارج ساعات العمل الرسمية، إلا في حال كان تأخيرهم ضرورياً حسب متطلبات العمل، وكان هناك تفويض بذلك من قبل المسؤول المباشر.
مادة(51)

1. إذا كان الغياب أو التأخير عن العمل لأسباب طارئة ولعذر مشروع تم قبوله من رئيسه، تحسم مدة الغياب من رصيد الإجازة السنوية وعند نفاذها يتم الحسم من الراتب. 2. إذا تكرر غياب الموظف على الوجه المبين في الفقرة (1) من هذه المادة، تشكل لجنة لدراسة الحالة والتثبت من صحة التبريرات واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها. 3. إذا تغيب الموظف عن العمل دون سبب مشروع تتخذ بحقه الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل النافذ والإجراءات التأديبية المنصوص عليها في لائحة الجزاءات التأديبية.
مادة(52)

يحق للموظف الحصول على مغادرة خاصة بواقع (7) ساعات شهرياً كحد أقصى وذلك بعد تعبئة استمارة المغادرة المعتمدة وبموافقة الرئيس المباشر، وفي حال تجاوز الحد المسموح به تحسم الزيادة من رصيد الإجازة السنوية وعند نفاذها يتم الحسم من الراتب.
مادة(53)

يستحق الموظف الإجازات على النحو الآتي: 1. الإجازة السنوية. 2. الإجازة المرضية. 3. الإجازة الدراسية. 4. إجازة الزواج. 5. إجازة ولادة طفل. 6. إجازة الأمومة والولادة. 7. إجازة الحج. 8. إجازة وفاة الأقارب.
مادة(54)

يستحق العامل الذي قضى في الخدمة أكثر من عام بعد فترة التجربة، ولم ترد بحقه أي توصيات غير مرضية، إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها (30) يوماً تقويمي، وذلك على النحو الآتي: 1. تحتسب الإجازة السنوية المستحقة للموظف ابتداءً من اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة تلي تاريخ تعيينه. 2. يشترط لمنح الإجازة السنوية أن يكون الموظف قد عمل ما لا يقل عن (180) يوم عمل من تاريخ تعيينه، أما في الحالات الطارئة وبعد قضاء الفترة التجريبية فيجوز للإدارة منحه إجازة تتناسب مع المدة التي قضاها في الخدمة على أن تحسم من راتبه. 3. يستحق الموظف إجازة نسبية عن المدة الواقعة ما بين تاريخ تعيينه واليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من سنة تعيينه يعتبر تاريخ بدء العمل للموظف الأساس لاحتساب عدد أيام الإجازة التي استخدمها الموظف. 4. يتم احتساب أيام الإجازات السنوية بشكل شهري. 5. يجب على الموظف تعبئة نموذج طلب الإجازة وتقديمه للمدير المباشر، وذلك قبل تاريخ الإجازة بـ (15) يوماً على الأقل. 6. لا يحق للموظف الحصول على أيام إجازات تتجاوز عدد رصيد أيام الإجازات المستحقة له، ويتم تقريب مجموع عدد الإجازات لأقرب عدد صحيح. 7. لا تعتبر الإجازة سارية المفعول إلا بعد توقيعها من المسؤول المباشر أو من ينوب عنه.
مادة(55)

للموظف الحصول على بدل نقدي عن رصيد الإجازات المستحقة له في حال إنهاء خدماته أو الاستقالة من العمل لدى الشركة قبل استنفاذ رصيد إجازاته.
مادة(56)

1. لا يجوز جمع الإجازات السنوية المستحقة لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين. 2. يتطلب ترحيل الإجازات الموافقة المسبقة من المدير أو المشرف المباشر وفقاً لجدول الصلاحيات والمهام.
مادة(57)

لا تحتسب أيام العطل الأسبوعية والرسمية والأعياد الدينية من الإجازة السنوية.
مادة(58)

يستحق عامل المياومة إجازة حسب قانون العمل الفلسطيني.
مادة(59)

1. إذا تأخر الموظف عن العودة للعمل بعد انقضاء إجازته السنوية في الوقت المحدد لأسباب خارجة عن إرادته، على الموظف الإسراع بإخطار المدير المباشر كتابياً وإيضاح سبب التأخير وتاريخ العودة المتوقع. 2. يجب اعتماد أي عودة متأخرة من إجازات الموظفين حسب جدول الصلاحيات والمهام. 3. يتعرض الموظف للإجراءات التأديبية إذا لم يلتزم بالإجراءات السابقة ويقدم المبررات المقبولة في حال تأخره عن العودة للعمل مع خصم أيام الإجازة الإضافية من رصيد إجازاته السنوية، وفي حالة تجاوزعدد أيام الإجازات تخصم من راتبه.
مادة(60)

1. للمدير العام، أو من يفوضه الحق في إلغاء الإجازة السنوية أو تقصير أمدها أو تأجيلها واستدعاء الموظف من إجازته السنوية قبل انقضاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. 2. يتم تعويض الموظف المستدعى من إجازته عن جميع التكاليف التي تحملها، مثل تكاليف السفر وأي مصاريف أخرى إضافية تحملها الموظف إثر هذا الإجراء.
مادة(61)

1. لا يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية إذا تعرض للمرض أثناء إجازته السنوية إلا في حال استدعى المرض مبيت الموظف بالمستشفى، وفي هذه الحالة يجب على الموظف الإسراع بإبلاغ مديره المباشر بالحالة، وكما يتوجب على الموظف عند عودته إلى العمل أن يقدم التقارير الطبية والوثائق المساندة للشركة لاعتماد الإجازة المرضية. 2. في حال مطالبة الموظف اعتماد إجازة مرضية وقعت خلال فترة الإجازة السنوية وتعذر توفير الإثباتات الطبية اللازمة خلال (7) أيام من عودته من الإجازة، فسيتم اعتبار تلك الفترة كإجازة سنوية أو إجازة غير مدفوعة الأجر، وذلك حسب توجيهات المدير المباشر ومدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية.
مادة(62)

1. تمنح الإجازة المرضية وفقاً لما نص عليه قانون العمل وحسب التعليمات التي تصدرها إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية. 2. يجب أن يخطر الموظف أو أحد أقاربه مسؤوله فور التغيب بسبب المرض خطياً أو هاتفياً. 3. على الموظف مراجعة طبيب الشركة أو أحد المراكز الطبية المعتمدة من قبل الشركة خلال الإجازة المرضية للحصول على تقرير طبي يوضح سبب المرض (التشخيص) واسم الطبيب وعنوانه، وتاريخ إصدار التقرير، وأيام الإجازة المرضية التي ينصح الطبيب بها. 4. إذا توجه الموظف للعلاج لدى طبيب أو مركز طبي غير معتمد لدى الشركة، فعليه أن يتقدم للإدارة بكتاب خطي يوضح الأسباب والظروف التي دعته لذلك مرفق بتقرير طبي. 5. إذا ظهر للشركة شك بمحتوى التقرير الطبي بأنه لم يعطى حسب الأصول، يكون للشركة الحق بعرض العامل للفحص الطبي وعلى العامل الاستجابة لطلب الشركة. 6. في حال استمرار مرض الموظف لأكثر من (120) يوماً بالسنة الواحدة، تشكل لجنة طبية لاتخاذ القرار بشأن حالة الموظف وقدرته على القيام بوظيفته. 7. يتم احتساب العطل الرسمية والأعياد من ضمن فترة الإجازة المرضية في حال تداخلها. 8. تحتسب فترة الإجازة المرضية والإجازة السنوية في مكافأة نهاية الخدمة للموظف.
مادة(63)

1. تمنح الشركة موظفيها إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام متصلة. 2. لا يجوز للموظف ترحيل أو تأجيل مثل هذه الإجازة، حيث يتم الاستفادة منها في وقت استحقاقها. 3. يجب تقديم الوثائق الثبوتية اللازمة للإجازة الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة. 4. يتطلب القيام بأخذ إجازة الزواج الحصول على موافقة مسبقة من المدير أو المشرف المباشر وفقاً لجدول الصلاحيات.
مادة(64)

1. يمنح الموظف إجازة مدفوعة الأجر مدتها يوم واحد عند ولادة طفل له أثناء فترة عمله مع الشركة. 2. لا يجوز للموظف ترحيل هذه الإجازة لأكثر من أسبوع من تاريخ الولادة. 3. يجب تقديم الوثائق الثبوتية اللازمة لمثل هذا النوع من الإجازات. 4. يتطلب القيام بأخذ إجازة ولادة طفل الحصول على موافقة من المدير أو المشرف المباشر وفقاً لجدول الصلاحيات.
مادة(65)

يطبق قانون العمل الفلسطيني ولوائحه التنفيذية فيما يخص إجازة الأمومة والرضاعة.
مادة(66)

1. يستحق الموظف إجازة مدفوعة الأجر مدتها (3) أيام متصلة إذا كان المتوفى أحد أقرباء الموظف حتى الدرجة الثانية، وذلك اعتباراً من تاريخ الوفاة على أن يقدم وثائق تثبت حالة الوفاة. 2. يتطلب القيام بأخذ إجازة وفاة أحد الأقارب الحصول على موافقة مسبقة من المدير أو المشرف المباشر وفقاً لجدول الصلاحيات. 3. تستحق الموظفة في حال وفاة زوجها، إجازة مدفوعة الأجر لمدة (15) يوماً من تاريخ الوفاة.
مادة(67)

1. لموظف الشركة المسلم الحصول على إجازة حج مدفوعة الأجر لمدة (15) يوماً متصلة شاملة إجازة عيد الأضحى المبارك، لمرة واحدة طوال مدة عمله بالشركة. 2. تستحق إجازة الحج للموظف بعد مرور خمس سنوات على خدمته في الشركة على الأقل. 3. تمنح إجازة الحج لنسبة معينة سنوياً في ضوء متطلبات العمل، وذلك لضمان استمرارية العمل في الشركة. 4. يجب اعتماد جميع إجازات الحج من المدير أو المشرف المباشر وفقاً لجدول الصلاحيات والمهام.
مادة(68)

1. يحق للموظف الذي أمضى أكثر من سنتين في الخدمة إجازة دراسية تمنح بناء على طلبه، ولمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى (4) سنوات غير مدفوعة الراتب. 2. يحق للموظف المغادرة مرتين بالأسبوع ولمدة لا تتجاوز أربع ساعات أسبوعياً، على أن يتم تعويضها في أيام العمل الرسمية أو يتم خصمها من رصيد إجازات الموظف السنوية حسب ما يرتئيه المدير العام.
مادة(69)

يتم تنظيم شؤون الدوام والإجازات والمغادرات لموظفي الشركة والنماذج الخاصة بها بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.


الفصل التاسع
مهمات العمل الرسميةمادة(70)

1. تقوم الشركة بتعويض الموظف بالكامل عن المصروفات التي تحملها خلال أدائه مهام عمله خارج مقر عمل الشركة وفقا لنظام الشركة. 2. يجب على الموظف تقديم طلب مصروفات وبدلات مهام السفر لمديره المباشر قبل موعد القيام بالمهمة بأسبوعين على الأقل لمهام العمل الخارجية، وأسبوع واحد للمهام الداخلية. 3. يجب اعتماد جميع مهام العمل وفقاً لجدول الصلاحيات والمهام الساري بالشركة قبل موعد مهمة العمل، وذلك من أجل دفع مصروفات مهمة العمل وبدل السفر. 4. يجب على الموظف الالتزام والتقيّد بالممارسات المعقولة والمعتادة خلال مهام العمل، ولا يتم تعويض الموظف عن أي مصاريف مبالغ بها نتيجة لممارسات وإجراءات خارجة عن العادة. 5. في حال أصيب الموظف بوعكة صحية أو بمرض خلال مهمة العمل، فإن تلك الفترة تحتسب كإجازة مرضية، ويتوجب على الموظف إخطار المسؤول المباشر عنه وإدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بذلك، وعليه تقديم الوثائق الثبوتية اللازمة بذلك.
مادة(71)

1. يجوز تكليف الموظف بأداء مهام عمل رسمية للشركة داخل الأراضي الفلسطينية بقرار إداري يوضح طبيعة المهمة ومدتها الزمنية ووجهتها، ووسيلة الانتقال. 2. يجب تقديم كل الطلبات الرسمية لمهام العمل مرفقاً بها خط سير المهمة للحصول على الموافقات اللازمة في وقت مناسب قبل الالتزام بإجراءات السفر من جانب الشخص المختص. 3. يستحق الموظف بدل سفر يومي بناءً على عدد أيام المهمة حسب سلم الأجور والمزايا المعتمد بالشركة خلال مهام العمل الرسمية. 4. لا يصرف البدل اليومي (بدل السفر) للموظف المرشح لبرامج تدريبية في نفس المدينة أو المنطقة التي يقيم أو يسكن فيها. 5. تتم الموافقة على مهام السفر الرسمية الداخلية من المدير أو المشرف المباشر وفقاً لجدول الصلاحيات والمهام.
مادة(72)

1. في حال سفر الموظف لمهمة عمل داخل دولة فلسطين لمدة تقل عن يوم واحد، يستحق الموظف نصف البدل اليومي (بدل الانتداب) لتغطية المصروفات الآتية: ‌أ. المواصلات/ الوقود. ‌ب. الطعام. ‌ج. المصاريف الأخرى العرضية. ‌د. لا تتحمل الشركة تكاليف الإقامة بفندق لمثل هذه المهام. 2. تتحمل الشركة مسؤولية تعويض الموظفين الذين يستخدمون سياراتهم الشخصية لأداء مهام العمل عن أي أضرار أو أعطال تصيب سياراتهم.
مادة(73)

1. يجوز تكليف الموظف بأداء مهام عمل رسمية خارج دولة فلسطين بقرار إداري يوضح طبيعة عمل المهمة والمدة والوجهة ووسيلة الإنتقال وطبيعة عمل هذه المهام. 2. تتحمل الشركة نفقات السفر والإقامة للموظفين خلال أداء مهام عمل خارج دولة فلسطين إلا في حالة تغطيتها من جانب العميل أو أطراف أخرى. 3. يجب الحصول على الموافقات اللازمة لجميع طلبات مهام العمل الرسمية المرفق بها جدول مواعيد المهمة بوقت كافٍ قبل موعد السفر. 4. تتم الموافقة على كل مهام العمل الخارجية الرسمية من قبل المدير العام والمسؤول المباشر وفقاً لجدول الصلاحيات والمهام. 5. يتم تأمين تذاكر السفر بواسطة الشركة بالتنسيق مباشرة مع وكالة السفر المعتمدة لدى الشركة. 6. يتحمل الموظف المسؤولية عن صلاحية وسريان جواز سفره، وتأمين الشهادات الصحية المطلوبة، والتأشيرات اللازمة وكل متطلبات السفر في جميع الأوقات. 7. تتحمل الشركة أي رسوم لإصدار التأشيرات أو الفحص الطبي أو رسوم ضرائب المطارات.


الفصل العاشر
الإجراءات التأديبيةمادة(74)

لا توقع أي عقوبة على موظف إلا وفق لائحة جزاءات مصدقة من قبل وزارة العمل.
مادة(75)

بناءً على لائحة القواعد المنظمة للجزاءات وطبقاً لقانون العمل يجب أن يُراعى في فرض العقوبات على المخالفات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات الأمور الآتية: 1. باستثناء عقوبتي التنبيه الشفهي أو الإنذار المكتوب، لا يجوز إيقاع أي عقوبة على الموظف إلا بعد إبلاغه خطياً. 2. لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة واحدة على الموظف عن نفس المخالفة. 3. لا يجوز تجاوز الحد الأقصى للعقوبات الواردة في لائحة الجزاءات. 4. لا يحتسب التكرار لغايات فرض العقوبات على المخالفات في مدة أقصاها سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، على أن تكون من ذات نوع المخالفة. 5. لا توقع العقوبة إذا مضى أسبوعين فأكثر على تاريخ التثبت من وقوعها.
مادة(76)

1. تنقسم العقوبات على المخالفات الواردة في هذه المادة إلى: ‌أ. عقوبات تأديبية، ومنها التنبيه الشفهي والإنذار المكتوب والوقف عن العمل والحرمان من الترقيات والفصل من العمل. ‌ب. عقوبات مالية، ومنها الغرامة المالية بشرط ألا تتجاوز قيمة العقوبة المالية المفروضة أجر ثلاثة أيام في الشهر، وتخصص الغرامات المفروضة على الموظفين للخدمات الاجتماعية. 2. تقوم إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بتدوين المخالفات والغرامات المالية المفروضة على الموظفين في سجل بالشركة. 3. تكون المخالفات والعقوبات عليها وفقاً للجدول الآتي:
مادة(77)

1. يحق للموظف الاعتراض على أي إجراء تأديبي يتخذ ضده لدى مفتش العمل خلال أسبوع من تبليغه خطياً. 2. تلتزم الشركة بإيقاف العقوبة على الموظف إذا قرر مفتش العمل أن الشركة غير محقة بها.


الفصل الحادي عشر
إنهاء الخدمةمادة (78)

تنتهي خدمات الموظف بقرار من الجهة المختصة بالتعيين في أي من الحالات الآتية: 1. قبول الاستقالة. 2. إنهاء خدمة الموظف في فترة التجربة بسبب عدم اجتيازها بنجاح. 3. الوفاة. 4. الفصل من العمل وفقاً للائحة الجزاءات. 5. انهاء العمل بسبب إعادة الهيكلة في الشركة. 6. عدم اللياقة الصحية. 7. فقدانه شرط من شروط شغل الوظيفة. 8. عدم تجديد عقد التوظيف: يتم إخطار أي موظف بعقد محدد خلال مدة شهر على الأقل قبل انتهاء العقد، أو حسب فترة الإشعار المذكورة بالعقد لإنهاء خدمته، أما بالنسبة لموظفي العقود غير المحددة فيحق للشركة إنهاء خدماتهم في أي وقت تراه الشركة مناسباً بعد إمهال الموظف لفترة الإشعار.
مادة(79)

1. تقوم إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بإصدار شهادة “براءة ذمة” لإنهاء خدمة الموظف. 2. يجب على الموظف الحصول على شهادة براءة ذمة من إداراته المعنية قبل استلام استحقاقات نهاية الخدمة والحصول على شهادة إخلاء طرف.
مادة(80)

1. تمنح الشركة شهادة خدمة للموظفين المنتهية خدماتهم بالشركة بعد تسديد كل المستحقات المتعلقة بهم، وتوقيع شهادة براءة الذمة، وتوضح هذه الشهادة آخر منصب وظيفي شغله الموظف والمدة التي قضاها بالشركة. 2. للشركة الحق في إخطار الطرف الثالث ومنها العملاء أو المتعاقدين بإنهاء خدمات الموظف، ويمكن أن يكون الإخطار مباشرة.
مادة(81)

يستحق الموظف التعويضات التالية، وفقاً لقانون العمل الفلسطيني ولوائحه التنفيذية إذا تم إنهاء خدماته بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية: 1. المبالغ المستحقة له عن رصيد الإجازات السنوية حتى تاريخ انتهاء خدماته. 2. مكافأة نهاية خدمته بواقع راتب آخر شهر عن كل سنة خدمة لديه إذا تقاضى راتباً شهرياً. 3. يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة لعمال المياومة وفقاً لمتوسط دخلهم في آخر ثلاثة أشهر. 4. تدفع التعويضات عن كامل فترة العمل بما فيها فترة المياومة طالما استمر في العمل. 5. في حال وفاة الموظف وهو على رأس عمله يتم دفع مكافأة نهاية الخدمة إلى المستفيدين أو الورثة الشرعيين بالإضافة إلى تعويضات بمقدار راتبه الإجمالي عن الشهر الذي توفي فيه.
مادة(82)

يستحق الموظف إذا انتهت خدمته بسبب الاستقالة المقبولة التعويضات المنصوص عليها في قانون العمل الفلسطيني.
مادة(83)

يستحق الموظف إذا انتهت خدماته بسبب الفصل التعويضات المنصوص عليها في قانون العمل بالإضافة إلى المبالغ المقتطعة من راتبه كادخار في حال إقرار صندوق ادخار للموظفين في الشركة، وتحسم منه أيّ تعويضات لأي جهة متضررة سواء كانت الشركة أو أي طرف آخر.
مادة(84)

لا يستحق الموظف الذي تنتهي خدماته في الشركة أيّ مكافأة في حال كانت خدمته في الشركة أقل من سنة.
مادة(85)

يصرف للموظف الذي انتهت خدماته لأي سبب كان حقوقه المترتبة له بموجب أحكام هذا النظام بعد اقتطاع ما يستحق للشركة عليه من ديون أو التزامات التزمت بها الشركة نيابة عنه.
مادة(86)

للشركة بناء على قرار قضائي وقف دفع مكافأة نهاية الخدمة في حال ارتكاب العامل لمخالفة متعمدة واردة في لائحة الجزاءات المصادق عليها ونتج عنها ضرر جسيم أو خسارة جسيمة متحقق منها.
مادة(87)

يضع مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لإجراءات إنهاء الخدمة.


الفصل الثاني عشر
إدارة الحركة (المركبات)مادة(88)

1. تقوم الشركة بامتلاك واستئجار مختلف وسائل النقل والمواصلات للقيام بأعمالها. 2. يضع المجلس السياسات المتعلقة بشراء المركبات وتأجيرها واستخدامها وتأمينها وصيانتها.
مادة(89)

1. تسجل جميع المركبات التي يتم شرائها للشركة باسم شركة النقل الوطنية. 2. تتم عملية شراء المركبات حسب الموازنة المعتمدة لذلك. 3. يقوم قسم إدارة الحركة بتحديد ما إذا كان سيتم شراء أو استئجار أو امتلاك المركبات حسب توجيهات الإدارة العليا. 4. يقترح قسم إدارة الحركة مواصفات ونوعية المركبات التي يتم تخصيصها للموظفين، وبالإضافة إلى تحديد شروط استبدالها أو استبعادها. 5. يجب اتباع جميع القوانين واللوائح والتنظيمات المتبعة في دولة فلسطين فيما يتعلق بإصدار رخص القيادة وتسجيل المركبات وسلامتها والفحص الدوري لها.
مادة(90)

1. يقوم قسم إدارة الحركة بالتأمين على جميع مركبات الشركة عن طريق إحدى شركات التأمين المعتمدة ووفق القوانين المتبعة في عملية الشراء. 2. تعتبر جميع المركبات المملوكة من قبل الشركة كأصول ثابتة ويتم تقييدها بدفاتر المحاسبة بناءً على ذلك.
مادة(91)

1. يقوم قسم إدارة الحركة بتوفير المركبة للموظف في حال احتياج عمل الموظف لها بعد إتمام جميع الوثائق الرسمية قبل التسليم. 2. على كل موظف التأكد من أن المركبة المستلمة تم فحصها بحسب توجيهات الوكيل المعتمد ودليل استخدام المركبة. 3. يقوم الموظف بتوقيع نموذج قبول يحمل كامل مسؤولية المركبة المخصصة له والعناية بها قبل استلامها، ويتم الاحتفاظ بتوقيع الموظف لإثبات قبول الموظف بتحمل مسؤولية المركبة وأي تكاليف للصيانة ناجمة عن الإهمال أو سوء الاستخدام للمركبة ويتم خصمها من الراتب الشهري للموظف.
مادة(92)

لا تعتبر عملية تصريح أي موظف لاستخدام مركبات الشركة نقل لملكيتها للموظف.
مادة(93)

1. لا يحق استخدام أي مركبة من مركبات الشركة إلا لموظفي شركة نقل الكهرباء الفلسطينية، ويستثنى من ذلك بعض الحالات عند التعاقد مع أطراف أخرى لتشغيل المركبات، ويجب على الشركة منح تصريح تشغيل الأطراف الخارجية للمركبات بشكل خطي. 2. يطلق على الموظفين الذين يتم تكليفهم بتشغيل مركبات الشركة بـ “المستخدمين المصرح لهم”. 3. يتم استخدام مركبات الحركة الخاصة بالشركة لأداء أعمال الشركة. 4. تكون الشركة مسؤولة بشكل كامل عن جميع المركبات المتوفرة لديها أو التي هي تحت مسؤوليتها، ويجب على المستخدمين المصرح لهم الحفاظ عليها وإرجاعها بحالة ممتازة، وفي حال تخصيصها لهم تكون بعهدتهم بشكل مؤقت. 5. لا يتم قيادة مركبات الشركة إلا من قبل موظفي الشركة أو المتعاقدين معها بشرط حيازتهم على رخصة قيادة سارية المفعول، ويتم السماح لهم بالقيادة حسب النوعية والرخصة (خصوصي، مركبات ثقيلة...إلخ).
مادة(94)

يجب على جميع الموظفين المصرح لهم بقيادة مركبات الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيادة بشكل آمن، واتباع القوانين والتنظيمات المرورية، وفي حال مخالفتها يتحمل الموظف مسؤولية دفع أي غرامات أو مخالفات مترتبة على ذلك بخصم تلك التكاليف من راتبه.
مادة(95)

يقوم قسم إدارة الحركة بمراقبة عملية تطبيق السياسات المقرة الخاصة بالمركبات والقيام بجولات تفتيشية بعلم أو دون علم مسبق للمسؤول عن المركبة، ومراجعة جميع الوثائق مشتملة على سجلات الموظف المرورية، ووثائق تدل على سريان مفعول رخصة القيادة، والتأمين على المركبة...إلخ، ويجب على الشركة معرفة ومتابعة أي مخالفات مرورية أو تغيير لمعلومات السائق وحالته بشكل مباشر من قبل الموظف أو المصرح له بقيادة مركبات الشركة.
مادة(96)

1. تقوم الشركة بدفع جميع مصاريف صيانة المركبات الناجمة عن الاستهلاك الطبيعي لقطع الغيار، ويتم تحميل مصاريف الصيانة الناجمة عن الإهمال أو سوء استخدام المركبة على الموظف المسؤول عن المركبة، وفي حال ثبوت الإهمال أو سوء استخدام المركبة من قبل الموظف، تتخذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحقه. 2. في حال انتهاء خدمة الموظف في الشركة، يتم فحص المركبة بشكل كامل وتحميل الموظف – في حال وجود أي أعطال بالمركبة بسبب سوء الاستخدام أو الإهمال – تكلفة الصيانة وقطع الغيار وتخصم مجموع التكاليف من مبلغ نهاية الخدمة أو آخر راتب مستحق للموظف.
مادة(97)

1. يتم تخصيص مركبات لبعض الموظفين بحسب المتطلبات الوظيفية للمنصب، ومدى تكرار التنقل لمسافات طويلة لقضاء الأعمال، ولا يتم تخصيص مثل هذه المركبات إلا في حال توفر الآتي: ‌أ. وجود متطلبات وظيفية لتشغيل أو استخدام مركبات معينة (آلات النقل والرفع...إلخ). ‌ب. تطلب بعض الوظائف للتنقل الدائم لأداء الأعمال (إرسال/ استلام البريد، التوصيل...إلخ). ‌ج. حاجة بعض الوظائف لتواجد الموظف خلال الـ (24) ساعة، ويجب ألا تقل عن (8) مرات بالشهر. 2. يتم الاستفادة من هذه المركبات من قبل الموظف المصرح له فقط، وللشركة أن تقوم بسحب المركبة في حال قيام شخص آخر بقيادتها. 3. على المصرح له بقيادة المركبة الحفاظ على المركبة بحالة عملية ممتازة. 4. يجب على قسم إدارة الحركة صيانة المركبات بشكل دوري. 5. يتولى المصرح له بقيادة المركبة مسؤولية استخدام المركبة بالشكل الموصى به من قبل وكيل المركبة. 6. يجب على الموظف الذي اُنهيت خدماته إعادة المركبة التي تكون في عهدته مرفقاً بالوثائق الخاصة بالمركبة مع المفاتيح، ويجب أن تكون جميعها بحالة ممتازة، وتسلم لقسم إدارة الحركة خلال مدة أقصاها (7) أيام عمل قبل تاريخ الاستقالة.
مادة(98)

1. تقوم الشركة بالتأمين على جميع مركباتها بحسب القوانين والتشريعات المحلية. 2. يشتمل التأمين على تعويضات بشكل شامل بحسب القوانين السارية. 3. على المصرح له بالقيادة الالتزام بجميع شروط التأمين بحسب البوليصة. 4. يتحمل الموظف المصرح له بقيادة مركبات الشركة أي إصابات أو أضرار للمركبة أو لأي طرف ثالث في حال مخالفة سياسات التأمين أو التشريعات المرورية. 5. لا يشمل التأمين على الممتلكات الشخصية في حال فقدانها أو تلفها من قبل الشركة. 6. على جميع الموظفين المصرح لهم بقيادة مركبات الشركة الإخطار بشكل خطي في حال تحمل الشركة لأي التزامات سواء من شركة التأمين أو الجهات القضائية كنتيجة لفقدان أو سرقة أو تلف مركبات الشركة، بغض النظر إذا كان متسبباً أو غير متسبب بذلك.
مادة(99)

1. يجب على الموظف المصرح له بالقيادة مراعاة توصيات الوكيل لفترات صيانة المركبة، وعلى قسم إدارة الحركة القيام بصيانة المركبات بحسب الجداول المقترحة من وكيلها. 2. على الشركة إعداد سياسات الصيانة الوقائية لمركباتها مشتملة على الإجراءات اللازمة لكل فئة من المركبات. 3. يجب القيام بتوثيق جميع أعمال الصيانة أو التصليحات المعمولة للمركبات، ويتم الاحتفاظ بالوثائق من قبل قسم إدارة الحركة طول فترة العمر الافتراضي للمركبة. 4. يجب على قسم إدارة الحركة تنسيق عملية الصيانة واستبدال قطع الغيار للمركبات المملوكة للشركة.
مادة(100)

1. على الموظف إبلاغ الشرطة وقسم إدارة الحركة والمدير المباشر في حال وقوع حادث أو تلف أو سرقة أحد مركبات الشركة. 2. يجب على الموظف العودة لمقر العمل (سواءً كان بالمركبة أو بدونها) بمجرد الانتهاء من التقرير المروري للحادث. 3. يقوم قسم إدارة الحركة بإخطار شركة التأمين عن الحادث، والتنسيق بين الموظف المسؤول وشركة التأمين لتسليم الوثائق اللازمة والصور وتسوية المطالبات وعمليات الإصلاح. 4. يقوم قسم إدارة الحركة بتحقيق خاص لتحديد أسباب الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد التقارير واتخاذ الإجراءات التأديبية عند وجود تجاوزات للموظف لأي سياسة من السياسات. 5. يتولى الموظف مسؤولية ركن مركبة الشركة بشكل مناسب لتفادي أي سرقات أو خراب بقدر المستطاع.
مادة(101)

1. تقوم الشركة بتقدير تكلفة الكيلومتر الواحد لتشغيل المركبة، مع الأخذ بعين الاعتبار أي تكاليف إضافية للشركة لاستحواذ المركبة وتكاليف الوقود والصيانة وأي أتعاب إدارية إضافية، ويتم تحديد شروط الاستبدال للمركبات من قبل قسم إدارة الحركة. 2. أي طلب لتغيير مركبة يستلزم إجراء مراجعة للموازنة المخصصة لذلك، والحصول على الموافقات بحسب جدول الصلاحيات والمهام. 3. للشركة اتخاذ القرار فيما يتعلق بتشغيل المركبة لفترات إضافية تزيد عن عمر المركبة الافتراضي، ويجب أن تراعي بالدرجة الأولى سلامة المستخدم في حال اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى الشركة تحقيق تلك المتطلبات من خلال الحصول على شهادة تضمن سلامة حالة المركبة وقابلية استخدامها من الجهات المختصة. 4. للشركة اتخاذ قرار تصليح المركبة وزيادة عمرها الافتراضي كبديل لعملية بيعها، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة مستخدم المركبة بالدرجة الأولى والتكلفة التشغيلية.
مادة(102)

1. للشركة توفير بدل مواصلات لموظفيها بحسب ما تراه مناسباً إمّا عن طريق توفير المواصلات أو بمبلغ نقدي يدفع شهرياً مع الراتب. 2. يقوم قسم إدارة الحركة بجدولة المواصلات، ووجهات المركبات، ونقاط التحميل والإنزال في حال إقرار الشركة بتوفير خدمة المواصلات لموظفيها.
مادة(103)

1. يجب على قسم إدارة الحركة توفير كوبونات كافية للوقود لتلبية احتياجات مركبات الشركة. 2. يقوم قسم إدارة الحركة بالطلب من الجهة المختصة بالشراء بإصدار أمر شراء كوبونات جديدة من أجل تزويد مركبات الشركة بالوقود.
مادة(104)

1. تعتبر جميع مركبات الشركة من رأس مال الشركة ويتم شرائها حسب إجراءات شراء المعدات. 2. يتولى قسم إدارة الحركة مسؤولية تخطيط وموازنة شراء مركبات الشركة (ملك أو تأجير)، ويتم ذلك في بداية كل سنة مالية. 3. يجب أن يتم الحصول على الموافقة حسب جدول الصلاحيات والمهام وحسب إجراءات شراء المعدات الرأسمالية في حال وجود مصاريف لم يتم تحديدها في الموازنة. 4. يتم احتساب تكاليف المركبة بشكل مباشر للإدارة المستفيدة منها. 5. يتم تسوية المصاريف المتعلقة بالمركبات بحسب سياسات تسوية المصاريف للإدارة المالية وسياسات وإجراءات المشتريات في الشركة.
مادة(105)

1. على الشركة الحفاظ على وثائق تظهر جميع التكاليف المرتبطة بالمركبة، مثل سعر المركبة الأصلي، وسعر البيع، وتكلفة الوقود، والصيانة وأي تكاليف أخرى. 2. يجب الحفاظ على سجل استخدامات المركبة لإظهار المعلومات الآتية: ‌أ. اسم الشخص المصرح له بالقيادة. ‌ب. تاريخ الاستخدام. ‌ج. قراءة العدادات قبل وبعد الاستخدام. ‌د. الوجهة وأسباب الاستخدام.


الفصل الثالث عشر
أحكام ختاميةمادة (106)

تعتبر الملاحق المرفقة مع هذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه وتقرأ معه.
مادة(107)

1. يصدر المجلس تعليمات بخصوص إجراءات الأرشفة وحماية السجلات والمعلومات. 2. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة(108)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (109)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 02/ 12/2014 ميلادية الموافق: 10/ صفر / 1436هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-09-2016 04:21 مساء  الزوار: 1113    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ الـرأي الهـوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved