||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179470
عدد الزيارات اليوم : 3623
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى يتفقد سير العمل في محكمتي بداية وصلح نابلس وبداية وصلح طولكرم

قانون-  قام اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور بجولة تفقدية لمحكمتي بداية وصلح نابلس وبداية وصلح طولكرم برفقة القاضي رائد عساف الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، للاطلاع على سير العمل فيهما.

 
والتقى قضاة المحكمتين واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم خاصة بعد مرور شهرين تقريباً على بداية العام القضائي 2016-2017، كما أجرى جولة في أقلام ودوائر ومرافق المحكمتين والتقى موظفيها، وعدداً من المتقاضين واستمع إلى احتياجات المحامين وطلباتهم.
 
وأعطى توجيهاته بضرورة العمل بما يضمن وصول العدالة لكل مواطن وتسهيل إجراءات التقاضي عليه.
 
وتأتي هذه الجولة ضمن جولات دورية يجريها رئيس مجلس القضاء الأعلى للمحاكم للاطلاع على حسن سير العمل فيها.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-09-2016 11:03 مساء  الزوار: 438    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved