||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35169908
عدد الزيارات اليوم : 9370
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (19) لسنة 2014 م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014

قرار بقانون رقم (19) لسنة 2014 م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014 م المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، ولا سيما المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 م، وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 م وتعديلاته، وعلى القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014 م، بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

يستبدل نص البند (ه) من الفقرة (1) من المادة (2) من القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014 م، بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م، بالنص الآتي: ه. الأشغال الشاقة أو الاعتقال أو الحبس أو السجن أو أية عقوبة أو إجراء سالب للحرية لمدة تزيد عن (10) سنوات.
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:04/09/2014 ميلادية الموافق 09/ذو القعدة/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-09-2016 10:58 مساء  الزوار: 820    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved