||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926426
عدد الزيارات اليوم : 5507
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (16) لسنة 2014 م بشأن إنشاء هيئة شؤون الأسرى والمحررين

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أحكام قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. الهيئة: هيئة شؤون الأسرى والمحررين. رئيس الهيئة: رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
مادة (2)

1. تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم هيئة تسمى هيئة شؤون الأسرى والمحررين تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، تتبع منظمة التحرير الفلسطينية. 2. يكون المركز الرئيس الدائم للهيئة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقرات مؤقتة في مدينتي رام الله وغزة، وإنشاء فروع ومكاتب لها في أية محافظة أخرى داخل فلسطين و خارجها.
مادة (3)

1. تُعنى الهيئة بشؤون الأسرى والمحررين. 2. تتولى الهيئة كافة المهام والصلاحيات المنوطة بوزارة شؤون الأسرى والمحررين المنصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة. 3. تحدد آلية عمل الهيئة بموجب نظام يصدر عن الرئيس.
مادة (4)

تؤول للهيئة كافة الموجودات والحقوق المالية والعينية والعائدة لوزارة شؤون الأسرى والمحررين بما في ذلك الموازنة المخصصة لها، وينقل جميع موظفي وزارة شؤون الأسرى والمحررين إلى الهيئة كل حسب درجته الوظيفية والمالية.
مادة (5)

1. يكون للهيئة رئيس يدير كافة شؤونها، يصدر قرار من الرئيس بتعيينه وتحديد درجته. 2. يساعد رئيس الهيئة في مهامه عدد كافٍ من الموظفين يتم تعيينهم وفقأ لأحكام قانون الخدمة المدنية.
مادة (6)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (7)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/05/2014 ميلادية الموافق: 30/رجب/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-09-2016 10:55 مساء  الزوار: 803    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعطِ الخبزَ لخبازه ولو أكلَ نصفَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved