||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641444
عدد الزيارات اليوم : 691
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (20) لسنة 2003م باختيار وتكليف رئيس الوزراء

مرسوم رقم (20) لسنة 2003م باختيار وتكليف رئيس الوزراء


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يعين السيد /أحمد قريع (أبو العلاء) بمواصلة تبوأ منصب رئيس الوزراء ويكلف بتشكيل مجلس وزراء جديد.

مادة(2)
يسري هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 30/10/2003م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 07:08 مساء  الزوار: 819    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved