||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932803
عدد الزيارات اليوم : 11884
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (10) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:

مادة (1)

يعدل نص المادة (98) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، ليصبح على النحو التالي: "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى بدواعي الشرف".
مادة (2)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/05/2014 ميلادية الموافق: 12/رجب/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-09-2016 10:11 مساء  الزوار: 1054    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved