|| |
|
||||
مرسوم رقم (7) لسنة 2014م بشأن المصادقة على اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (04/26/16/ م.و/ ر.ح) لسنة 2014م، والاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: مادة (1) المصادقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/04/2014 ميلادية الموافق: 22/ جمادى الآخر/ 1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-09-2016 10:06 مساء الزوار: 844 التعليقات: 0
|