||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35270946
عدد الزيارات اليوم : 18560
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (7) لسنة 2014م بشأن المصادقة على اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (04/26/16/ م.و/ ر.ح) لسنة 2014م، والاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

المصادقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.
مادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/04/2014 ميلادية الموافق: 22/ جمادى الآخر/ 1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-09-2016 10:06 مساء  الزوار: 844    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكُـلِ داءٍ دواءٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved