|| |
|
||||
مرسوم رقم (12) لسنة 2014م بشأن استبدال عضو في لجنة الانتخابات المركزية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م، بشأن الانتخابات العامة، وعلى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 22/12/2011م، بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: مادة (1) تعيين السيدة / د. لميس العلمي عضواً في لجنة الانتخابات المركزية خلفاً للسيدة خولة الشخشير. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/06/2014 ميلادية الموافق: 14/ شعبان / 1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-09-2016 10:03 مساء الزوار: 676 التعليقات: 0
|