||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460287
عدد الزيارات اليوم : 10627
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (14) لسنة 2014م بشأن تقليد السيدة / بريجيتا تازلر وسام نجمة القدس

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

تقليد سعادة السيدة / بريجيتا تازلر رئيس مكتب تمثيل مملكة هولندا - وسام نجمة القدس (من الدرجة الوسطى) تقديراً لدورها المتميز في تعزيز العلاقات الفلسطينية الهولندية، وتثميناً لجهودها في دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق طموحاته الوطنية، وبناء مؤسساته، فكانت خير ممثلة لبلادها لدى فلسطين.
مادة (2)

ينفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، ويبلغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/06/2014 ميلادية الموافق: 16/ شعبان / 1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-09-2016 10:02 مساء  الزوار: 654    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved